طلاق ، ومن حكمه ذلك ، وأمّا على القول بأنّه فسخ فللمعتبرة ، منها الصحيح المتقدّم في اعتبار الطهر (١).
( و ) يعتبر أيضاً ( تجريده عن الشرط ) وما في معناه ، إجماعاً ؛ لاعتباره في الطلاق فليعتبر هنا أيضاً إن قلنا بكونه طلاقاً ، وكذا إن قلنا بالعدم ، لا لذلك ، بل للأصل ، ولزوم الاقتصار على المستفاد من النص ، وليس إلاّ الخلع المنجّز.
( ولا بأس بشرط يقتضيه العقد ، كما لو شرط الرجوع إن رجعت ) ووجهه ظاهر ، مع أنّه لا خلاف فيه.
( وأمّا اللواحق فمسائل ) أربع :
( الاولى : لو خالعها والأخلاق ملتئمة لم يصحّ ) الخلع المفيد للبينونة بالضرورة ؛ لفقد شرطه الذي هو كراهة الزوجة بالإجماع والمستفيضة المتقدّمة (٢) ؛ مضافاً إلى الإجماع عليه في خصوص المسألة.
( و ) يتفرع عليه أنّه ( لم يملك الفدية ) لاشتراطه بصحة الخلع المتوقفة على كراهة المرأة التي هي كما عرفت منتفية ؛ مضافاً إلى الإجماع عليه ، مع إطلاق الآية (٣) والمستفيضة (٤) بعدم حلّ أخذها منها إلاّ بعد الكراهة.
وفي وقوع الطلاق رجعيا حينئذٍ لو اتبع الخلع ، أو اكتفي به عن
__________________
(١) راجع ص ٣٥٨.
(٢) راجع ص ٣٥٨.
(٣) البقرة : ٢٢٩.
(٤) الوسائل ٢٢ : ٢٧٩ ، ٢٨٢ أبواب الخلع والمباراة ب ١ ، ٢.