وهو مع قصور سنده ، ومخالفته لأُصول المذهب معارض بمثله ، الصريح في إيجاب أبيه عليه عليهماالسلام في تلك القضيّة نصف المهر ، وفيه : « فلمّا رجعت إلى أبي وأخبرته كيف كان ، فقال : إنّه ليس عليك إلاّ النصف » يعني نصف المهر (١).
ومع ذلك فليس كالمتقدّمة عليه تعارض ما مرّ ، سيّما مع احتمال الجميع الحمل على التقيّة ، فروى العامّة عن عمر أنّه قال : من أرخى ستراً أو أغلق باباً فقد وجب عليه المهر (٢) ، وقد ذهب إليه أبو حنيفة (٣) وكثير من العامّة (٤) ؛ لهذه الرواية.
ولجماعة من القدماء ، فأوجبوا بها ظاهراً لا باطناً (٥) ؛ جمعاً بين النصوص ، يعنون : إذا كانا متّهمين ، يعني : يريد الرجل أن يدفع المهر عن نفسه ، والمرأة تدفع العدّة عن نفسها ، ولكن إذا علمت أنّه لم يمسّها فليس لها فيما بينها وبين الله تعالى إلاّ النصف.
وليس بشيء ؛ لأنّه فرع التكافؤ والشاهِد عليه ، وليسا ؛ مع أنّ الموثّق المتقدّم لا يجري فيه التهمة الموجبة للعمل بالظاهر.
وللإسكافي قول آخر بإلحاق مقدّمات الوطء كإنزال الماء بغير
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣٦٦ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٤٦٦ / ١٨٦٨ ، الإستبصار ٣ : ٢٢٨ / ٨٢٦ ، الوسائل ٢١ : ٣٢٣ أبواب المهور ب ٥٥ ح ٧.
(٢) انظر الموطّأ ٢ : ٥٢٨ / ١٢ بتفاوت.
(٣) حكاه في بدائع الصنائع ٢ : ٢٨٩.
(٤) كابن قدامة في المغني ٨ : ٦٣ ، المحلّى لابن حزم ٩ : ٤٨٥ ، مغني المحتاج ٣ : ٢٢٥.
(٥) منهم الشيخ في النهاية : ٤٧١ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ٢٠٤ ، وحكاه في المختلف عن قطب الدين الكيدري : ٥٤٣.