ونحوه غيره (١) ، ولا طلاق بشرط إجماعاً.
ومن الثاني : الخبران ، المعتبر أحدهما بوجود جملة من المجمع على تصحيح رواياته في سنده ، فلا يضر إرساله : قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام : إنّي قلت لامرأتي : أنتِ كظهر أمّي إن خرجتِ من باب الحجرة ، فخرجت ، فقال : « ليس عليك شيء » الخبر (٢).
والثاني (٣) وإن ضعف ، إلاّ أنّه كالأوّل لو كان كذلك بالشهرة العظيمة بين القدماء كما يفهم من الحلّي ، بل والمتأخّرين أيضاً كما يفهم من الشرائع ، والإجماع المتقدّم ، ومخالفة العامة العمياء ، معتضد.
مضافاً إلى الأصل القطعي الذي لا مخرج عنه سوى الصحاح المتقدّمة ، وحملها على التقية لما عرفت من كلام المرتضى متعيّن.
ودعوى اعتضادها بالشهرة المتأخّرة ، وإطلاقات الكتاب والسنّة بما عرفت مدفوعة ، هذا.
مع أنّ الإطلاقات لو كانت تنهض هنا حجة للزم الصحة بالتعليق على الصفة والمدّة ، ولم يقل به أكثرهم ، وإن خالفهم المبسوط (٤) ، فتأمّل هذا.
ولا ريب أنّ ما ذكروه أحوط ، وإن كان ما قدّمناه أقوى وأظهر.
( ولا يقع في يمين ) أي إذا جعل جزاءً على فعل أو ترك قصداً للزجر أو البعث ، وهو الفارق بينه وبين الشرط ، فإنّ المقصود منه مجرّد
__________________
(١) راجع ص ٣٧٧.
(٢) الكافي ٦ : ١٥٤ / ٤ ، الفقيه ٣ : ٣٤٤ / ١٦٥٠ ، التهذيب ٨ : ١٣ / ٤٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٦١ / ٩٣٤ ، الوسائل ٢٢ : ٣٣٢ أبواب الظهار ب ١٦ ح ٣.
(٣) الكافي ٦ : ١٥٨ / ٢٤ ، التهذيب ٨ : ١٣ / ٤٢ ، الإستبصار ٣ : ٢٦٠ / ٩٣٣ ، الوسائل ٢٢ : ٣٣٣ أبواب الظهار ب ١٦ ح ٤.
(٤) انظر المبسوط ٥ : ١٥٦.