أنّه يطلّق تطليقة يملك الرجعة » فقال له بعض أصحابه : إنّ هذا منتقض ، فقال : لا ، التي تشكو فتقول : يجبرني ، ويضرّني ، ويمنعني من الزوج ، يجبر على أن يطلّقها تطليقة بائنة ، والتي تسكت ، ولا تشكو شيئاً ، إن شاء يطلّقها تطليقة يملك الرجعة (١). فتأمّل.
( ولو ) اختلفا ، فـ ( ادّعى ) المؤلي ( الفئة وأنكرت هي فالقول قوله مع يمينه ) بلا خلاف أجده ، ولعلّه الحجّة ، وإن خالف القاعدة المتقرّرة ، ولعلّ وجه المخالفة تعذّر البيّنة ، وخصوص بعض المعتبرة ، كالموثّق : عن المرأة تزعم أنّ زوجها لا يمسّها ، ويزعم أنّه يمسّها؟ قال : « يحلف ويترك » (٢).
( وهل يشترط في ضرب المدّة المرافعة ) فلا تحسب إلاّ من حينها؟ ( قال الشيخ ) (٣) وأكثر الأصحاب : ( نعم ) لأنّه حكم شرعي يتوقّف على حكم الحاكم ، ولأصالة عدم التسلّط على الزوج بحبسٍ وغيره قبل تحقق السبب ، ولأنّه حقّها فيتوقّف على مطالبتها.
والأصحّ أنّه من حين الإيلاء ، وفاقاً للقديمين والمختلف وجماعة (٤) ؛ لظاهر الآية (٥) ، حيث رتّب التربّص عليه من غير تعرّض للمرافعة.
( و ) كذا ( الروايات ) فإنّها ( مطلقة ) غير مقيّدة بالمراجعة ، ففي
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٣١ / ٥ ، الوسائل ٢٢ : ٣٥٢ أبواب الإيلاء ب ١٠ ح ٣.
(٢) التهذيب ٨ : ٨ / ٢٥ ، الوسائل ٢٢ : ٣٥٦ أبواب الإيلاء ب ١٣ ح ١.
(٣) المبسوط ٥ : ١٣٧.
(٤) المختلف : ٦٠٥ وقد حكاه فيه عن العماني وابن الجنيد ؛ الإيضاح ٣ : ٤٣٢ ، نهاية المرام ٢ : ١٨٣ ، مفاتيح الشرائع ٢ : ٣٣٤.
(٥) البقرة : ٢٢٦.