الحجّة فيه بعد الأصل السالم عمّا يصلح للمعارضة ؛ لعدم انصراف إطلاق أدلّة الوجوب إلى الصورتين بالضرورة.
قالوا : والمراد باليسار : هو أن يفضل عن قوته وقوت زوجته وخادمها ليوم وليلة شيء. وفي حكم القوت ما يحتاج إليه من الكسوة في ذلك الفضل ، وغيرها.
ولو فضل عن قوته أو قوت زوجته شيء ، ففي وجوب الإنفاق ، أو جواز التزويج المانع عنه ، وجهان ، بل قولان ، والأشهر : الثاني ، ولا ريب فيه إن اضطرّ إليه.
( و ) في اشتراط ( العجز عن الاكتساب ) في المنفق عليه قولان ، أشهرهما : ذلك ؛ لأنّه معونة على سدّ الخَلّة ، والمكتسب قادر ، فهو كالغني ، ولذا يمنع من الزكاة والكفّارة المشروطة بالفقر ، وحصول الحاجة بالفعل لا يوجب الاستحقاق. نعم ، يعتبر لياقة الكسب بحاله.
ولا يشترط نقصان الخلقة بنحو الزمانة ، ولا الحكم بنحو الصغر والجنون ، على الأشهر الأقوى ، بل عن الخلاف : أنّه ادّعى في الظاهر عليه إجماعنا (١) ؛ وهو الحجة فيه بعد إطلاق النصوص. وخلاف المبسوط باعتبارهما (٢) شاذّ.
ولو بلغ الصغير حدّا يمكن أن يتعلّم حرفة أو يحمل على الاكتساب ، قيل : للولي حمله عليه والإنفاق عليه من كسبه ، لكن لو هرب وترك الاكتساب في بعض الأيّام فعلى الأب الإنفاق عليه ، بخلاف المكلّف (٣).
__________________
(١) حكاه عنه في كشف اللثام ٢ : ١١٥ ، وهو في الخلاف ٥ : ١٢٤ ١٢٥.
(٢) المبسوط ٦ : ٣٣.
(٣) قاله الفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ٣٧٩.