( و ) منه يظهر الوجه في أنه ( لو كان ) المطلِّق حيث الطلاق ( غائباً صحّ ) طلاقه ولو صادف الحيض أو طهر المواقعة ، مضافاً إلى الإجماع عليه في الجملة.
ثم إنّ إطلاق هذه الأخبار في استثناء الغائب وإن شمل الغائب العالم بحال زوجته ، إلاّ أنّ ظاهرهم الاتفاق على التقييد بالجاهل بها ، ولعلّه للأصل ، وعدم تبادر العالم من إطلاق النص ، وكيف كان فلا خلاف في التقييد.
( و ) لكن ( في ) تعيين ( قدر الغيبة ) المجوِّزة للطلاق المصحِّحة له وإن ظهر مصادفته الحيض اختلاف بين الأصحاب و ( اضطراب ) في أخبار الباب ، فبين مطلِق للجواز من دون تقدير للمدّة بقدر ، كما عن المفيد ووالد الصدوق والعماني والديلمي والحلبي (١) ؛ التفاتاً إلى عموم المستفيضة الماضية ونحوها من المعتبرة ، كالصحيح : عن رجل يطلّق امرأته وهو غائب؟ قال : « يجوز طلاقه على كلّ حال ، وتعتدّ امرأته من يوم طلّقها » (٢).
والخبر : في الرجل يطلّق امرأته وهو غائب فيعلم أنه يوم طلّقها كانت طامثاً ، قال : « يجوز » (٣).
والرضوي : « واعلم أن خمساً يطلقَّن على كل حال ، ولا يحتاج ينتظر طهرهنّ : الحامل ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم يدخل بها ، والتي لم تبلغ
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ٥٢٦ ، وحكاه عن والد الصدوق والعماني في المختلف : ٥٨٧ ، الديلمي في المراسم : ١٦١ ، الحلبي في الكافي : ٣٠٦.
(٢) الكافي ٦ : ٨٠ / ٧ ، الوسائل ٢٢ : ٥٦ أبواب مقدمات الطلاق ب ٢٦ ح ١.
(٣) التهذيب ٨ : ٦٢ / ٢٠١ ، الإستبصار ٣ : ٢٩٤ / ١٠٤٠ ، الوسائل ٢٢ : ٥٧ أبواب مقدمات الطلاق ب ٢٦ ح ٦.