ففي الصحيح : الرجل يطلّق امرأته وهي حائض ، قال : « الطلاق على غير السنّة باطل » (١).
وفيه : « إذا طلّق الرجل في دم نفاس ، أو طلّقها بعد ما يمسّها فليس طلاقه إيّاها بطلاق » (٢).
وفيه : كيف طلاق السنّة؟ قال : « يطلّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها ، بشاهدين عدلين ، كما قال الله تعالى في كتابه ، فإن خالف ذلك ردّ إلى كتاب الله تعالى » (٣).
وإطلاق هذه النصوص كغيرها وإن شملت المدخول بها وغيرها ممن لم يدخل بها أو غاب عنها زوجها والحبلى ، إلاّ أنها قيّدت بمن عداها ؛ لأخبار أُخر يأتي ذكر ما يتعلق منها بالثانية.
وأمّا المتعلّق بالأولى والأخيرة فالمستفيضة ، منها الصحيح : « خمس يطلّقهنّ أزواجهنّ متى شاؤوا : الحامل المستبين حملها ، والجارية التي لم تحض ، والمرأة التي قعدت عن المحيض ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم يدخل بها » (٤) ونحوه الصحيحان المروي أحدهما في الكافي (٥) ، والآخر في الخصال (٦) ، وغيرهما (٧).
__________________
(١) الكافي ٦ : ٣ / ٥٨ ، التهذيب ٨ : ٤٧ / ١٤٤ ، الوسائل ٢٢ : ٢٠ أبواب مقدمات الطلاق ب ٨ ح ٣.
(٢) الكافي ٦ : ٦٠ / ١١ ، التهذيب ٨ : ٤٧ / ١٤٧ ، الوسائل ٢٢ : ٢٠ أبواب مقدمات الطلاق ب ٨ ح ٥.
(٣) الكافي ٦ : ٦٧ / ٦ ، التهذيب ٨ : ٤٩ / ١٥٢ ، الوسائل ٢٢ : ٢٦ أبواب مقدمات الطلاق ب ١٠ ح ٤.
(٤) التهذيب ٨ : ٧٠ / ٢٣٠ ، الوسائل ٢٢ : ٥٥ أبواب مقدمات الطلاق ب ٢٥ ح ٤.
(٥) الكافي ٦ : ٧٩ / ٢ ، الوسائل ٢٢ : ٥٥ أبواب مقدمات الطلاق ب ٢٥ ح ٣.
(٦) الخصال : ٣٠٣ / ٨١ ، الوسائل ٢٢ : ٥٥ أبواب مقدمات الطلاق ب ٢٥ ح ٥.
(٧) الفقيه ٣ : ٣٣٤ / ١٦١٥ ، الوسائل ٢٢ : ٥٤ أبواب مقدمات الطلاق ب ٢٥ ح ١.