من الأب والأُمّ ، والمتقرّب بالأُمّ كذلك.
وإن كانوا من الجهتين اعتبرت المراتب ، فإن تساوت عدّة الدرجات فيهما اشتركوا ، وإلاّ اختصّ الأقرب.
ولو لم يسع ماله مَن في درجة واحدة لقلّته وكثرتهم ، ففي الاقتسام والقرعة وجهان ، أقواهما الثاني ، وفاقاً لجماعة (١) ؛ لمنافاة التشريك الغرض. وربما احتُمِل ترجيح الأحوج لصغر أو مرض بدون القرعة (٢) ، ولا بأس به.
( ولا تقضى نفقة الأقارب لو فاتت ) لما مضى في مسألة قضاء نفقة الزوجة (٣) ، ولا خلاف فيه ، إلاّ أنّه ذكر الجماعة وجوب القضاء فيما لو استدانه القريب بأمر الحاكم ، لغيبة المنفق أو امتناعه ، فإنّه يستقر الدين في ذمّته كسائر ديونه ، ولذا وجب عليه قضاؤه.
( وأمّا المملوك : فنفقته واجبة على مولاه ) ذكراً أو أُنثى أو غيرهما ( وكذا الأمة ) بإجماع الأُمّة على ما حكاه بعض الأجلّة (٤) ، مضافاً إلى السنّة التي مضى بعضها في نفقة القرابة (٥). ولا فرق فيهما بين الصغير والكبير والقنّ وأُمّ الولد والمدبّر والمكاتب ؛ لإطلاق النصّ والفتوى ، إلاّ أنّ الأخير نفقته في كسبه إن وفى به ، وإلاّ أتمّه المولى ، من دون فرق فيه بين كونه مشروطاً أو مطلقاً لم يؤدّ شيئاً.
__________________
(١) كالعلاّمة في القواعد ٢ : ٥٨ ، والشهيد الثاني في الروضة ٥ : ٤٧٩ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ١١٧.
(٢) مفاتيح الشرائع ٢ : ٣٨١.
(٣) راجع ص ١٧٧.
(٤) انظر نهاية المرام ١ : ٤٨٩ ، كشف اللثام ٢ : ١١٧ ، الحدائق ٢٥ : ١٣٩.
(٥) راجع ص ١٧٩.