بحث أحكام الحيض قد مضى مستقصى.
( ومن تزوّج امرأة في عدّتها فارقها ، وكفّر بخمسة أصواع ) (١) وجوباً ، وفاقاً لظاهر الشيخين ، وصريح ابن حمزة والعلاّمة في المختلف والقواعد ، وولده في شرحه ، وهو ظاهره في التحرير ، وظاهر الشهيد في الدروس (٢) ، وغيرهم (٣) ؛ للمعتبرة ، منها المرسل كالصحيح على الصحيح : في الرجل يتزوّج المرأة ولها زوج فقال : « إذا لم ترفع إلى الإمام فعليه أن يتصدّق بخمسة أصوع دقيقاً » (٤).
ومنها الخبر : عن امرأة تزوّجها رجل فوجد لها زوجاً؟ قال : « عليه الحدّ ، وعليها الرجم ؛ لأنّه قد تقدّم بعلم ، وتقدّمت هي بعلم ، وكفّارته إن لم يقدّم إلى الإمام أن يتصدّق بخمسة أصوع دقيقاً » (٥).
وليس في سنده كالأوّل اشتراك كما ظنّ (٦) ، نعم في بعض رواته جهالة ، إلاّ أنّ فيه قوّة ، كما قرّر في محلّه ، وصرّح به بعض (٧) وفاقاً لجماعة ، ومع ذلك منجبرة هي كالإرسال في الأوّل ، والاشتراك فيهما لو كان بفتوى الجماعة.
__________________
(١) في « ح » والمطبوع زيادة : من دقيق.
(٢) المقنعة : ٥٧٢ ، النهاية : ٥٧٢ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٥٤ ، المختلف : ٦٦٥ ، القواعد ٢ : ١٤٤ ، إيضاح الفوائد ٤ : ٨٣ ، التحرير ٢ : ١٠٩ ، الدروس ٢ : ١٧٨.
(٣) انظر المهذّب ٢ : ٤٢٣.
(٤) الفقيه ٣ : ٣٠١ / ١٤٤٠ ، التهذيب ٧ : ٤٨١ / ١٩٣٤ ، الوسائل ٢٢ : ٤٠٤ أبواب الكفارات ب ٣٦ ح ١.
(٥) الكافي ٧ : ١٩٣ / ٣ ، التهذيب ١٠ : ٢١ / ٦٢ ، الإستبصار ٤ : ٢٠٩ / ٧٨١ ، الوسائل ٢٨ : ١٢٧ أبواب حد الزنا ب ٢٧ ح ٥ ، بتفاوت.
(٦) المسالك ٢ : ٨٨.
(٧) روضة المتقين ١٠ : ١٥.