والدبس ، أو جامداً كالجبن واللحم ، وهو بحسب الجنس مختلف نفاسةً ورداءةً و ( أعلاه اللحم وأوسطه الخلّ ) والزيت ( وأدناه الملح ) للصحيح : « والأُدُم أدناه ملح ، وأوسطه الخلّ والزيت ، وأرفعه اللحم » (١).
وفي الخبر : « والوسط الخلّ والزيت ، وأرفعه الخبز واللحم » (٢).
( و ) اعلم أنّه ( لا يجزئ إطعام الصغار ) إذا كانوا ( منفردين ) بعدد الستّين ، بلا خلاف أجده إلاّ من بعض المتأخّرين ، فقال بالإجزاء ؛ للإطلاق (٣). وهو كما ترى ؛ لعدم انصرافه إليهم عند الإطلاق.
نعم ربما يستفاد من بعض المعتبرة الآتية الإجزاء فيما عدا كفّارة اليمين ، لكنّها مع قصور أسانيدها غير صريحة في الانفراد ، فيحتمل الانضمام.
( و ) قد حكم الماتن تبعاً للشيخ في النهاية (٤) بأنّه ( يجوز ) إطعامهم إذا كانوا ( منضمّين ) مع الكبار ، واحتسابهم من العدد بلا زيادة ، لكنّهم لم يفرقوا بين كفّارة اليمين وغيرها ، ونفى عنه في المبسوط والخلاف (٥) الخلاف ، وهو الحجّة فيه إن تمّ ، لا الصحيح : أيعطي الصغار والكبار سواء ، والرجال والنساء ، أو يفضّل الكبار على الصغار ، والرجال على النساء؟ فقال : « كلّهم سواء » (٦) لأنّه ظاهر في صورة التسليم
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤٥٣ / ٧ ، التهذيب ٨ : ٢٩٧ / ١٠٩٨ ، الإستبصار ٤ : ٥٣ / ١٨٣ ، الوسائل ٢٢ : ٣٨١ أبواب الكفارات ب ١٤ ح ٣.
(٢) الكافي ٧ : ٤٥٢ / ٥ ، التهذيب ٨ : ٢٩٦ / ١٠٩٧ ، الإستبصار ٤ : ٥٢ / ١٧٩ ، الوسائل ٢٢ : ٣٨٠ أبواب الكفارات ب ١٤ ح ٢.
(٣) انظر المفاتيح ١ : ٢٧٠.
(٤) النهاية : ٥٦٩.
(٥) المبسوط ٥ : ١٧٨ ، الخلاف ٤ : ٥٦٤.
(٦) التهذيب ٨ : ٢٩٧ / ١١٠١ ، وفيه : أيطعم الصغار .. ، الإستبصار ٤ : ٥٣ / ١٨١ ، الوسائل ٢٢ : ٣٨٧ أبواب الكفارات ب ١٧ ح ٣.