والخبز (١). وجزم الشهيدان بإجزاء التمر والزبيب (٢). والأولى الاقتصار على إطعام المدّ من الحنطة والدقيق ، كما في الصحيح وغيره (٣).
( ويستحب أن يضمّ إليه إداماً ) ولا يجب ، وفاقاً للأكثر ، بل لعلّه عليه عامّة من تأخّر ؛ للأصل ، وصدق الامتثال بدونه ، وخلوّ أخبار المدّ والمدّين عنه ، ولصريح الصحيح : « وإن شئت جعلت لهم أُدُماً » (٤).
خلافاً للمفيد والديلمي كما حكي (٥) ، فيجب ؛ للخبرين ، أحدهما الصحيح : عن أوسط ما تطعمون أهليكم ، فقال : « ما تقوتون به من عيالكم من أوسط ذلك » قلت : وما أوسط ذلك؟ فقال : « الخلّ والزيت والتمر والزبيب » الحديث (٦) ، ونحوه الخبر (٧).
لكنّه مع قصور السند قاصر هو كالأوّل عن إفادة الوجوب صريحاً ، ومع ذلك مفسِّران للأوسط المأمور به بالإدام الخاص ، المشعر بل الظاهر في عدم إجزاء غيره ، ولم يقولا به ؛ مضافاً الى عدم مكافأتهما لما مرّ ، وظهور الأمر فيهما في الاستحباب ؛ لما ظهر.
والمراد بالإدام ما جرت العادة بأكله مع الخبز ، مائعاً كان كالزيت
__________________
(١) المختلف : ٦٦٩.
(٢) الأول في الدروس ٢ : ١٨٦ ، والثاني في المسالك ٢ : ٩٨.
(٣) الوسائل ٢٢ : ٣٧٦ أبواب الكفارات ب ١٢ ح ١ ، ٤.
(٤) الكافي ٧ : ٤٥٣ / ٧ ، التهذيب ٨ : ٢٩٧ / ١٠٩٨ ، الإستبصار ٤ : ٥٣ / ١٨٣ ، الوسائل ٢٢ : ٣٨١ أبواب الكفارات ب ١٤ ح ٣.
(٥) حكاه عنهما في الدروس ٢ : ١٨٦ ، وهو في المقنعة : ٥٦٨ ، والمراسم : ١٨٦.
(٦) الكافي ٧ : ٤٥٤ / ١٤ ، التهذيب ٨ : ٢٩٦ / ١٠٩٥ ، الإستبصار ٤ : ٥٢ / ١٧٨ ، الوسائل ٢٢ : ٣٨١ أبواب الكفارات ب ١٤ ح ٥.
(٧) الكافي ٧ : ٤٥٢ / ٥ ، التهذيب ٨ : ٢٩٦ / ١٠٩٧ ، الإستبصار ٤ : ٥٢ / ١٧٩ ، الوسائل ٢٢ : ٣٨٠ أبواب الكفارات ب ١٤ ح ٢.