المهر ، وضربت مائة سوط ) ولإشكال في الأوّل ؛ لما مضى ، مضافاً إلى مفهوم الرواية.
( و ) لكن ( في إيجاب الحدّ ) الذي ذكره ( إشكال ) للأصل السالم عمّا يصلح للمعارضة ؛ لعدم دلالة الرواية عليه ؛ وفساد ما علّل به من اعترافها بالوطء والحبل ، وعدم ثبوت السبب المحلّل الذي ادّعته ؛ لعدم استلزام ذلك كونه عن زناء ، ولا يلزم من انتفاء السبب الخاص انتفاء غيره من الأسباب.
مع أنّ انتفاء الخاص غير معلوم أيضاً ، فإنّ عدم البيّنة غير ملازم له ، بل مجامع لحصوله في نفس الأمر.
وعلى تقدير تسليم جميع ذلك لا وجه لإطلاق ثبوت الحدّ بمجرّد الاعتراف ، بل لا بدّ من اشتراط الإقرار أربعاً.
( الرابع : إذا قذفها فماتت قبل ) صدور ( اللعان ) منهما ( فله الميراث ) لبقاء الزوجية الموجبة له ( وعليه الحدّ للوارث ) بسبب القذف الغير المصادف للمسقط ، وإليه ذهب الأكثر (١) ، وفاقاً للحلّي (٢) ، وهو أظهر.
وفي جواز اللعان حينئذ لإسقاط الحدّ قولان ؛ للمنع كما عليه شارح الكتاب كالسيّد تبعاً للفاضل المقداد ـ (٣) أنّه وظيفة شرعية موقوفة على النقل ، ولم ينقل صحته عن الزوج بعد موت الزوجة.
__________________
(١) كالمحقق في الشرائع ٣ : ١٠١ ، والعلاّمة في القواعد ٢ : ٩٤ ، والشهيد في اللمعة ( الروضة البهية ٦ ) : ٢١٤.
(٢) السرائر ٢ : ٧٠٣.
(٣) السيد في نهاية المرام ٢ : ٢٣٩ ، الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٣ : ٤٢٧.