ومنها : عدم استحقاقها الزائد بإخلالها بالشرط الذي هو الخروج معه إلى بلاده وقد تضمّن استحقاقها إيّاه لو أراد إخراجها إلى بلده ، الذي هو بلد الشرك.
بناءً على ما قرّرنا من تعلّق الشرط بخصوص النقص ، ووقوع العقد في الأصل على الزائد ، فلا جهالة فيه من حيث التردّد أصلاً ، وإنّما اللاّزم من الشرط سقوط النصف منه على تقدير الامتناع من الخروج معه إلى بلده.
وكان استحقاقها الزائد حينئذٍ في محلّه في الصورة المفروض فيها ذلك ؛ بناءً على عدم وجود ما يوجب النقص ، وهو الامتناع من الخروج معه وإن حصل ؛ لكونه بموافقته الشرع كعدمه ، فكأنّها لم تمتنع ، فلها المهر المضروب لها.
وأمّا إطلاق الحكم فيه بلزوم تسليم جميع المائة لو أراد خروجها إلى بلده ، فمقيّد بصورة إرادة الخروج بها قبل الدخول مع امتناعها منه قبل التسليم ؛ جمعاً بينه وبين ما دلّ على عدم الوجوب بعده إن امتنعت من التسليم قبل الاستيفاء ، ومطلقاً إن لم تمتنع ، كما يأتي.
فاندفع عنه ما يوجب التردّد في العمل به كما في الشرائع (١) أو ردّه ، كما ارتضاه جماعة (٢).
( الثامن : لو اختلف ) الزوجان ( في أصل المهر ) بأن ادّعته المرأة وأنكره الزوج ، ( فالقول قول الزوج بيمينه ) إن كان الاختلاف قبل
__________________
(١) الشرائع ٢ : ٣٢٩.
(٢) منهم الشيخ في النهاية : ٤٧٥ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٢٩٧ ، والشهيد الثاني في الروضة ٥ : ٣٦٣.