مع عدم انصراف إطلاقات المعتبرة إلى مثلها ؛ لكونها من الأفراد النادرة.
نعم ربما ينافيه الحصر في الرواية الأخيرة. ويمكن الذبّ عنه بالورود مورد الغلبة.
( ولو رأت المطلّقة الحيض مرّة ثم بلغت ) سنّ ( اليأس أكملت العدّة بشهرين ) بلا خلاف أجده ، بل حكي صريحاً (١) ؛ لصريح الخبر : في امرأة طلّقت وقد بلغت في السنّ ، فحاضت حيضة واحدة ، ثم ارتفع حيضها ، قال : « تعتدّ بالحيضة وشهرين مستقبلين ، فإنّها قد يئست من الحيض » (٢).
ولا يضرّ قصور السند ؛ للانجبار بالفتوى ، مع تصريح جماعة بحسنه (٣) ، بل وصحّته (٤).
ولو رأت حيضتين ثم بلغت اليأس ففي وجوب اعتدادها بشهر ، أم لا ، وجهان ، أحوطهما : الأوّل ، وأقواهما الثاني ؛ للأصل ، وعموم ما دلّ على نفي العدّة عن اليائسة ، خرج عنه مورد الرواية المنجبرة بالشهرة ، ويبقى المفروضة فيه مندرجة.
( ولو كانت ) المطلّقة ذات عادة مستقيمة إلاّ أنّها ( لا تحيض إلاّ في خمسة أشهر أو في ستّة اعتدّت بالأشهر ) للصحيح : في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرّة ، أو في ستّة أشهر ، أو في سبعة أشهر .. « أن عدّتها
__________________
(١) المفاتيح ٢ : ٣٤٧.
(٢) الكافي ٦ : ١٠٠ / ١١ ، التهذيب ٨ : ١٢١ / ٤١٦ ، الإستبصار ٣ : ٣٢٥ / ١١٥٦ ، الوسائل ٢٢ : ١٩١ أبواب العدد ب ٦ ح ١ ، وفي الجميع : طعنت ، بدل : بلغت.
(٣) منهم المجلسي في ملاذ الأخيار ١٣ : ٢٤١.
(٤) روضة المتقين ٩ : ١٠٩.