ومن عدم صدق النهي هنا ؛ لأنّها غير مُستوطنة ، وللمشقّة ، وانتفاء الفائدة حيث لا تدرك جزءاً من العدّة.
وهذا أقوى ؛ لاختصاص النهي المطلق في النص والفتوى بحكم الوضع أو التبادر بغير محل الفرض جدّاً.
كلّ ذلك مع إمكان الرجوع ، وعدم الضرورة إلى عدمه ، ولا يجب العود معها قطعاً ؛ لمكان الضرورة المبيحة لعدمه على تقدير وجوبه وللخروج أيضاً.
( فإن اضطرّت خرجت ) إجماعاً ، لكن ( بعد انتصاف الليل ، وعادت قبل الفجر ) وجوباً ، على الأشهر ، بل لم أقف على مخالف إلاّ من بعض من ندر ممّن تأخّر (١).
والأصل فيه الموثّق الذي مرّ (٢) ، ولا قدح فيه من حيث الموثّقيّة والإضمار ، كما هو المقرّر ، مع أنّه على تقديره فهو بالشهرة العظيمة منجبر ، فهو أظهر إن ارتفع به وبغيره الضرر ، وإلاّ بأن كان الدفع بالغير منحصراً جاز قولاً واحداً.
( ولا يلزم ذلك ) أي المنع عن كلّ من الخروج والإخراج ( في ) الطلاق ( البائن ) مطلقاً ، حائلاً كانت المطلّقة أو حاملاً.
( ولا المتوفّى عنها زوجها ) مطلقاً كذلك ( بل تبيت كلّ منهما ) وتعتدّ ( حيث شاءت ) بلا خلاف في الظاهر في المقامين ، بل عليه الإجماع في كلام جماعة (٣) ، وهو الحجة فيه.
__________________
(١) انظر المسالك ٢ : ٥٠ ، وكفاية الأحكام : ٢٠٨.
(٢) في ص ٣٤٠.
(٣) منهم الشيخ في الخلاف ٥ : ٧٠ ٧١ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٦ ، والفاضل المقداد وفي التنقيح الرائع ٣ : ٣٥٧ وانظر نهاية المرام ٢ : ١٢٠ ، ومرآة العقول ٢١ : ١٥٤.