نسائها » (١).
لكنّه شاذّ لا عامل به ، مع عدم مقاومته لما مرّ ، فليُحمَل على الندب ، أو ما حمله الشيخ عليه ، من التفويض إليه على أن يجعله مثل مهر نسائها (٢).
ثم لو طلّق قبل الدخول الزم الحاكم بالحكم ، ولها نصف ما يحكم به ؛ لأنّ ذلك هو الفرض الذي ينتصف بالطلاق (٣) ، سواء وقع الحكم قبل الطلاق أم بعده. وكذا لو طلّقها بعد الدخول ، لزم الحاكم الفرض واستقرّ في ذمّة الزوج ، ولا خلاف في شيء من ذلك.
( ولو مات الحاكم ) منهما ( قبل الدخول وقبل الحكم ، فالمرويّ ) في الصحيح المشار إليه (٤) : أنّ ( لها المتعة ) دون المهر ، وهو الأشهر الأظهر ، كما عن النهاية وابن البرّاج وابن حمزة والمقنع والعلاّمة وولده ، والشهيد الأول في النكت وظاهر اللمعة ، والثاني في المسالك والروضة (٥) ، وجماعة (٦).
وما استُضعِف به دلالة الخبر ب : ظهور أنّ النشر على ترتيب اللفّ ، فيكون الحكم بالمتعة فيما إذا مات المحكوم عليه خاصّة. واختصاصِ
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣٦٦ / ١٤٨٢ ، الإستبصار ٣ : ٢٣٠ / ٨٣١ ، الوسائل ٢١ : ٢٧٩ أبواب المهور ب ٢١ ح ٤.
(٢) قاله في التهذيب ٧ : ٣٦٦.
(٣) بدله في الأصل : به الطلاق ، والظاهر ما أثبتناه.
(٤) في ص ٣٢.
(٥) النهاية : ٤٧٢ ، القاضي في المهذب ٢ : ٢٠٦ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٩٦ ، المقنع : ١٠٨ ، العلاّمة في المختلف : ٥٤٥ ، وولده في إيضاح الفوائد ٣ : ٢٢٠ ، اللمعة ( الروضة البهية ٥ ) : ٣٥١ ، المسالك ١ : ٥٤٤ ، الروضة ٥ : ٣٥١.
(٦) منهم صاحب المدارك في نهاية المرام ١ : ٣٨١ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٨٥ ، وصاحب الحدائق ٢٤ : ٤٩٣.