الجواب فيه بموت الزوج ؛ إذ مع موتها ليس لها ميراث ، ولا يتمّ المقايسة بإيجاب المتعة لها والميراث له (١).
مندفع ، فالأول : بفقد الوجه لثبوت المتعة بموت المحكوم خاصّة مع بقاء الحاكم مع أنّه انعقد النكاح بحكمه ، فله الحكم مع بقائه كما يأتي ، ولا أثر لموت المحكوم عليه ، كيف؟! وقد نصّ في الخبر بعد ما ذكر على أنّ له الحكم مع الطلاق القاطع لعلاقة الزوجيّة بخلاف الموت ، فثبوت الحكم له هنا ثابت بالأولويّة ، فلا بدّ من الحمل على موت الحاكم ، جمعاً بين طرفيه ، وبينه وبين الأُصول.
والثاني : بعدم الفارق بين الموتين.
ويؤيّد المذهب : أنّ مهر المثل لا يجب إلاّ مع الدخول ولم يحصل ، ولا مسمّى ، ولا يجوز إخلاء النكاح عن مهر ، فيجب المتعة ؛ إذ لا رابع.
وعن الطوسي في الخلاف والإسكافي والحلّي : أنّه لا شيء لها أصلاً ؛ لاشتراط المثل بالدخول ، والمتعة بالطلاق ، ولا شيء منهما هنا ؛ مضافاً إلى الأصل (٢).
والصحيح حجّة على مَن عدا الحلّي ، ومختاره متوجّه على مختاره ، أو ثبوت عدم دلالة الصحيح وظهوره.
وفي القواعد والمختلف : يثبت لها مهر المثل (٣) ؛ لأنّه قيمة المعوَّض حيث لم يتعيّن غيره ؛ ولأنّ المهر مذكور ، غايته أنّه مجهول ، فإذا تعذّرت معرفته وجب الرجوع إلى مهر المثل.
__________________
(١) حكاه في كشف اللثام ٢ : ٨٥.
(٢) الخلاف ٤ : ٣٧٨ ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : ٥٤٥ ، الحلي في السرائر ٢ : ٥٩٣.
(٣) القواعد ٢ : ٤١ ، المختلف : ٥٤٥ ، وفيه الحكم بالمتعة دون مهر المثل.