وهو مجاب بما مرّ ، وحمله على الاستحباب أو شدّة الكراهة بدون الشهر أظهر ، كما عليه كافّة من تأخّر.
( الثالثة : يصح أن يطلّق ثانية في الطهر الذي طلّق فيه وراجع فيه ولم يطأ ) وكذا في غير ذلك الطهر ، على الأظهر الأشهر ، بل لعلّه عليه عامّة من تأخّر ؛ لعموم الكتاب والسنّة بجواز طلاق الزوجة التي منها هذه المطلّقة ؛ لحصول الزوجية بمجرّد الرجعة ولو من دون مواقعة ، بإجماع الطائفة ؛ مضافاً إلى الأدلّة الآتية.
وللموثق في الأوّل : رجل طلّق امرأته ، ثم راجعها بشهود ، ثم طلّقها ، ثم بدا له فيراجعها بشهود ، تبين منه؟ قال : « نعم » قلت : كل ذلك في طهر واحد ، قال : « تبين منه » قلت : فإنّه فعل ذلك بامرأة حامل أتبين منه؟ قال : « ليس هذا مثل هذا » (١).
وهو بالفحوى يدل على الثاني أيضاً ؛ مضافاً إلى المعتبرة فيه بالخصوص ، منها الصحيحان في أحدهما : عن رجل طلّق امرأته ، وأشهد على الرجعة ، ولم يجامع ، ثم طلّق في طهر آخر على السنة ، أتثبت التطليقة الثانية من غير جماع؟ قال : « نعم ، إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة الثانية ثابتة » (٢) ونحوه الثاني (٣) والحسن (٤).
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٩٢ / ٣١٧ ، الإستبصار ٣ : ٢٨٢ / ١٠٠٠ ، الوسائل ٢٢ : ١٤٤ أبواب أقسام الطلاق ب ١٩ ح ٥.
(٢) التهذيب ٨ : ٤٥ / ١٣٩ ، الإستبصار ٣ : ٢٨١ / ٩٩٧ ، الوسائل ٢٢ : ١٤٣ أبواب أقسام الطلاق ب ١٩ ح ١.
(٣) التهذيب ٨ : ٤٥ / ١٤٠ ، الإستبصار ٣ : ٢٨١ / ٩٩٨ ، الوسائل ٢٢ : ١٤٣ أبواب أقسام الطلاق ب ١٩ ح ٢.
(٤) التهذيب ٨ : ٤٥ / ١٤١ ، الإستبصار ٣ : ٢٨١ / ٩٩٩ ، الوسائل ٢٢ : ١٤٤ أبواب أقسام الطلاق ب ١٩ ح ٤.