وصريحه كجماعة (١) وظاهر العبارة اغتفار التعدّد في الجاهل ، ويدلُّ عليه الأصل أيضاً ، مع انتفاء المانع ؛ لاختصاص المعتبرة المتقدّمة بحكم السياق في بعض والتبادر في آخر بالعامد.
ومنه يظهر وجه انسحاب الحكم في الناسي ، وإن اختصّ الصحيح بالجاهل ؛ مضافاً إلى الاعتبار ، والإجماع المركّب ، مع احتمال التعدّي منه إليه بالفحوى ، فتأمّل جدّاً ، هذا.
وفي تفريع الماتن تعدد الكفّارة على الحرمة مناقشة ؛ لعدم التلازم بينها وبين الكفّارة ، فالأجود إبدال الفاء بالواو.
( ولو كرّر ) الوطء ( لزمه لكلّ وطء كفّارة ) مطلقاً ، كفّر عن الأوّل أم لا ، على الأشهر الأقوى ؛ لإطلاق ما مضى.
خلافاً لابن حمزة في الثاني ، فاكتفى فيه بالواحدة (٢). والنص حجّة عليه.
( الخامسة : إذا أطلق الظهار حرمت مجامعتها حتى ، يكفّر ) إجماعاً ؛ لما مضى.
( ولو علّقه بشرط ) من غير وجه يمين ( لم تحرم حتى يحصل الشرط ) فتحرم حينئذٍ إن قلنا به ، وتجب الكفّارة لو أراد الوطء ثانياً ، وفاقاً للأكثر ؛ للأصل ، وصريح ما دلّ على تحقق التحريم به ، وهو الصحيح : « الظهار ضربان : أحدهما الكفّارة فيه قبل المواقعة ، والآخر بعدها ، فالذي يكفّر قبل المواقعة هو الذي يقول : أنتِ عليَّ كظهر أمّي ، ولا يقول : إن فعلت بك كذا وكذا ، والذي يكفّر بعد المواقعة هو الذي يقول : أنتِ عليّ
__________________
(١) منهم صاحب المدارك في نهاية المرام ٢ : ١٦٩ ، والسبزواري في الكفاية : ٢١٢ ، والفيض في المفاتيح ٢ : ٣٣٠.
(٢) الوسيلة : ٣٣٥.