من أصحابنا (١) ، للصحاح ، منها : « التتابع أن يصوم شهراً ويصوم من الآخر أيّاماً أو شيئاً منه ، فإن عرض له شيء يفطر منه أفطر ، ثم قضى ما بقي عليه ، وإن صام شهراً ثم عرض له شيء فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئاً فلم يتابع فليُعِد الصوم كلّه » الخبر (٢).
والأكثر على جواز التفريق بعد ذلك اختياراً من دون إثم ؛ للأصل ، وظاهر الصحيح المعرب عن كون التتابع المأمور به هو ذلك.
خلافاً للمفيد والحلّي وابن زهرة في الغنية والمرتضى في الانتصار (٣) ، مدّعيين عليه الإجماع ، وحكي عن الحلبي (٤) ، فيأثم ، ولعلّهم نظروا إلى اشتراط عروض الشيء في الرخصة في الإفطار في الصحيح المزبور ، الكاشف عن كون المراد من التتابع المعرَّف فيه بصوم شهر ويوم من الثاني : التتابع المجزئ ، وهو غير ملازم لجواز التفريق بعده ، وإلاّ لما كان لاشتراط العروض في رخصة الإفطار وجه.
وأظهر منه الموثّق كالصحيح : الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرّق بين الأيّام؟ فقال : « إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس ، فإن كان أقلّ من شهر أو شهراً فعليه أن يعيد
__________________
(١) منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٩٦ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٢٤٧ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٢٦٦.
(٢) الكافي ٤ : ١٣٨ / ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٨٣ / ٨٥٦ ، الوسائل ١٠ : ٣٧٣ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٣ ح ٩.
(٣) المفيد في المقنعة : ٥٦٩ ، الحلّي في السرائر ٣ : ٧٦ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٢ ، المرتضى في الانتصار : ١٦٧.
(٤) الكافي في الفقه : ١٨٩.