الإجماع في الانتصار والغنية (١) ، وهو الحجّة فيه بعد عموم الآية ، ومع ذلك النصوص به مستفيضة.
خلافاً للصدوق في المقنع (٢) ، فحصر السبب في الثاني ؛ للخبرين ، أحدهما الموثّق : « لا يكون إلاّ في نفي الولد » (٣).
وهو شاذّ ، ومستنده سنداً وعدداً قاصر عن المكافأة لما مرّ جدّاً ، مع تضمّن ذيل أحدهما ما هو صريح في المختار.
وعليه لا يكون إلاّ ( مع دعوى المشاهدة ، وعدم البيّنة ) على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، بل في الانتصار على الأوّل الإجماع (٤) ، وفي الغنية على الثاني (٥) ، وهو الحجّة فيهما.
مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة في الأوّل ، منها الصحيح : « إذا قذف الرجل امرأته فإنّه لا يلاعنها حتّى يقول : رأيت بين رجليها رجلاً يزني بها » (٦) ومثله آخران (٧).
وفي رواية : « إذا قال : إنّه لم يره ، قيل له : أقم البيّنة ، وإلاّ كان بمنزلة
__________________
(١) الانتصار : ١٤٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٥.
(٢) المقنع : ١٢٠.
(٣) الكافي ٦ : ١٦٦ / ١٦ ، التهذيب ٨ : ١٨٥ / ٦٤٥ ، الإستبصار ٣ : ٣٧١ / ١٣٢٣ ، الوسائل ٢٢ : ٤٢٩ أبواب اللعان ب ٩ ح ١.
(٤) الانتصار : ١٤٤.
(٥) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٥.
(٦) الكافي ٦ : ١٦٣ / ٦ ، التهذيب ٨ : ١٨٧ / ٦٥٠ ، الإستبصار ٣ : ٣٢٧ / ١٣٢٧ ، الوسائل ٢٢ : ٤١٧ أبواب اللعان ب ٤ ح ٤.
(٧) أحدهما في : الكافي ٦ : ١٦٦ / ١٥ ، التهذيب ٨ : ١٨٦ / ٦٤٨ ، الإستبصار ٣ : ٣٧٢ / ١٣٢٦ ، الوسائل ٢٢ : ٤١٦ أبواب اللعان ب ٤ ح ٢.
والثاني في : الكافي ٦ : ١٦٧ / ٢١ ، التهذيب ٨ : ١٨٦ / ٦٤٧ ، الإستبصار ٣ : ٣٢٧ / ١٣٢٥ ، الوسائل ٢٢ : ٤١٦ أبواب اللعان ب ٤ ح ٣.