حاصرة.
( وطلاق السنّة ) قسمان :
الأوّل : وهو المراد به هنا ما قابل البدعة ، ويقال له : طلاق السنّة بالمعنى الأعم.
والثاني : ما هو أخصّ منه ، وهو أن يطلّق على الشرائط ثم يتركها حتى تخرج من العدّة الرجعية ، لا البائنة ، كما يستفاد من النصوص المستفيضة ، منها الصحيح : « طلاق السنّة : يطلّقها تطليقة على طهر من غير جماعٍ بشهادة شاهدين ، ثم يدعها حتى تمضي أقراؤها ، فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطّاب ، إن شاءت نكحته ، وإن شاءت فلا » الخبر (١) ، ونحوه غيره (٢).
وليس فيها كما ترى ما ذكره جماعة (٣) : من اعتبار التزويج بها ثانياً بعد الخروج من العدّة ، بل غايتها الدلالة على اعتباره خاصّة. وليس فيها الشمول للبائنة.
وكيف كان يقال لهذا القسم : طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ.
والأوّل على أقسام ( ثلاثة : بائن ، ورجعي ، وللعدّة ، فالبائن : ما لا يصحّ معه الرجعة ) بلا عقد.
إمّا لعدم العدّة بالمرّة ( وهو ) أقسام ثلاثة :
أحدها : ( اليائسة ) عن المحيض ومثلها لا تحيض ( على الأظهر )
__________________
(١) الكافي ٦ : ٦٤ / ١ ، التهذيب ٨ : ٢٥ / ٨٢ ، الوسائل ٢٢ : ١٠٤ أبواب أقسام الطلاق ب ١ ح ٢.
(٢) الوسائل ٢٢ : ١٠٣ أبواب أقسام الطلاق ب ١.
(٣) انظر التنقيح ٣ : ٣١٧ ، والمسالك ٢ : ٢٠.