الأشهر بين الطائفة ، كما سيأتي إليه الإشارة.
( و ) ثانيها : ( من لم يدخل بها ) مطلقاً.
( و ) ثالثها ( الصغيرة ) ولو دخل بها ، بلا خلاف في الأُولى ، وعلى الأشهر في الثانية مع الدخول بها بين أصحابنا ، وسيأتي إليه الإشارة أيضاً.
وإمّا لعدم إمكان الرجوع في العدّة ابتداءً وإن أمكن في الجملة ( و ) هو اثنان : طلاق ( المختلعة والمباراة ما لم ترجعا في البذل ) المعتبر فيهما.
أو مطلقاً ( و ) هو في ( المطلّقة ثلاثاً بينها رجعتان ) أو عقدتان ، أو رجعة وعقد.
( والرجعي هو ما يصح معه الرجعة ) في العدّة ( ولو لم يرجع ) ويكون فيما عدا الأقسام الستّة المتقدّمة في البائن.
وعلى هذا وما تقدّم فيه يكون طلاق المختلعة تارة من القسم الأوّل ، وهو مع الشرط المتقدّم فيه ، وأُخرى من هذا القسم مع عدمه.
( وطلاق العدّة ) على ما فسّره بعض الأجلّة (١) وفاقاً لجماعة ، كالعلاّمة في التحرير والقواعد والماتن في الشرائع (٢) أن يطلّق على الشرائط ، ثم يراجعها قبل خروجها من عدّتها ويواقعها ، ثم يطلّقها في غير طهر المواقعة ، ثم يراجعها ويواقعها ، ثم يطلّقها في طهر آخر.
وهو المستفاد من المعتبرة ، ففي الصحيح : « إذا أراد الرجل منكم أن يطلّق امرأته طلاق العدّة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ، ثم
__________________
(١) انظر الحدائق ٢٥ : ٢٦٩.
(٢) التحرير ٢ : ٥٤ ، القواعد ٢ : ٦٤ ، الشرائع ٣ : ٢٤.