يطلّقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين عدلين ، ويراجعها من يومه ذلك إن أحبّ أو بعد ذلك بأيّام قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ، ويواقعها حتى تحيض ، فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلّقها تطليقة أُخرى من غير جماع ، ويشهد على ذلك ، ثم يراجعها أيضاً متى شاء قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ويواقعها ، وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة ، فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلّقها التطليقة الثالثة بغير جماع ، ويشهد على ذلك ، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ، ولا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره » الخبر (١) ، ونحوه غيره (٢) ممّا وقفت عليه.
والمستفاد من قوله في تفسيره : ( ما يرجع فيه ويواقع ثم يطلّق ) هو أنّ المعتبر فيه أن يطلّق ثانياً بعد الرجوع والمواقعة خاصّة.
وعن بعضهم (٣) عدم اعتبار الطلاق ثانياً والاقتصار على الرجعة.
وعن النهاية وجماعة (٤) أنّ الطلاق الواقع بعد المراجعة والمواقعة يوصف بكونه عِدّيّاً وإن لم يقع بعده رجوع ووقاع ، لكن الطلاق الثالث لا يوصف بكونه عِدّيّاً إلاّ إذا وقع بعد الرجوع والوقاع ، قيل : وفي بعض الروايات دلالة عليه (٥).
وظاهر القولين الأوّلين اتصاف الطلاقين الأوّلين بالعِدّي دون الثالث ؛
__________________
(١) الكافي ٦ : ٦٥ / ٢ ، التهذيب ٨ : ٢٦ / ٨٣ ، الوسائل ٢٢ : ١٠٨ أبواب أقسام الطلاق ب ٢ ح ١.
(٢) الكافي ٦ : ٦٦ / ٤ ، التهذيب ٨ : ٢٧ / ٨٤ ، الإستبصار ٣ : ٢٦٨ / ٩٥٩ ، الوسائل ٢٢ : ١٠٩ أبواب أقسام الطلاق ب ٢ ح ٢.
(٣) حكاه عن العلاّمة في القواعد في نهاية المرام ٢ : ٤٧ ، وهو في القواعد ٢ : ٦٤.
(٤) الحاكي هو صاحب المدارك في نهاية المرام ٢ : ٤٧.
(٥) نهاية المرام ٢ : ٤٧.