ولو أفطر ذلك اليوم ففي وجوب الكفّارة من حيث تعيّنه على القول بوجوبه ، أولا بناءً على الأصل ، وأنّه كفّارة ولا كفّارة في تركها ، وجهان ، أجودهما : الثاني.
ولو سافر فيه لضرورة أو غيرها مطلقاً أفطره ولا قضاء ؛ للأصل ، وقيل بوجوبه (١). ولا أعرف مستنده.
نعم يجب ترك السفر في غير الضرورة ؛ تحصيلاً للواجب ، ولكن مخالفته غير ملازم لوجوب القضاء جدّاً.
وكذا لو مرض ، أو حاضت المرأة ، أو وافق العيد أو أيّام التشريق ، بل احتمال سقوطه هنا أظهر وأولى.
ولو صادف يوماً متعيّناً تداخلا ، وإن كان من أصله خلاف الأصل ؛ لموافقته له هنا ، فاحتمال القضاء ضعيف جدّاً.
( الثانية : في جزّ المرأة شعر رأسها في المصاب كفّارة شهر رمضان ) مخيّرة ، وفاقاً للشيخ وجماعة (٢) ؛ للخبر : « إذا خدشت المرأة وجهها ، أو جزّت شعرها ، أو نتفته ، ففي جزّ الشعر عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً » (٣) وفي سندها ضعف.
( وقيل ) كما عن الديلمي والحلّي (٤) : إنّها ( كفّارة ) ظهار ( مرتّبة ) بل ادّعى الثاني كالمرتضى في الانتصار (٥) الإجماع عليه ، لكن
__________________
(١) قال به الشهيد الثاني في الروضة ٣ : ١٩.
(٢) الشيخ في النهاية : ٥٧٣ ؛ والمرتضى في الانتصار : ١٦٦ ، والديلمي في المراسم : ١٨٧ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ٤٢٤ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٥٣.
(٣) التهذيب ٨ : ٣٢٥ / ١٢٠٧ ، الوسائل ٢٢ : ٤٠٢ أبواب الكفارات ب ٣١ ح ١.
(٤) المراسم : ١٨٧ ، السرائر ٣ : ٧٨.
(٥) الانتصار : ١٦٦.