جماعة من القدماء (١) ، وظاهر باقيهم ؛ لأمرهم به الظاهر في الوجوب ، بل عدّه في الانتصار (٢) ممّا انفردت به الإمامية ، ونحوه ابن زهرة (٣) ، وهو حجة أُخرى مستقلّة ، ويجب الخروج بها وبالرواية عن أصالة البراءة ، فلا إشكال في المسألة.
خلافاً لأكثر المتأخّرين (٤) تبعاً للحلّي (٥) ، فالاستحباب ؛ تمسكاً بالأصالة المزبورة ، وطعناً في الإجماع بعدم المعلوميّة ، فإنّ غاية الأصحاب الأمر به ، وليس نصّاً في الوجوب ، وفي الرواية بأنّها مقطوعة.
والأجوبة عن جميع ذلك بملاحظة ما مرّ واضحة ، فالقول بالوجوب لا يخلو عن قوّة.
( و ) منه مع ما مرّ في المسائل السابقة يظهر ضعف القول بـ ( الاستحباب في الكلّ ) وإن كان في البعض ( أشبه ) لما مرّ.
ثم لا فرق بين النائم كذلك عمداً أو سهواً ؛ لإطلاق النصّ والفتوى.
ولا يلحق ناسي غير العشاء بناسيها قطعاً. وفي إلحاق السكران بالنائم قول ضعيف ، وكذا المتعمّد لتركها والناسي لها من غير نوم ؛ للأصل ، واختصاص النصّ بغيرهما ، وإن أمكن إلحاق الأوّل به للفحوى ، لكنّه هنا بملاحظة نظائره ضعيف جدّاً.
__________________
(١) كالشيخ في النهاية : ٥٧٢ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ٤٢٣ ، والديلمي في المراسم : ١٨٧.
(٢) الانتصار : ١٦٥.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١.
(٤) منهم العلاّمة في القواعد ٢ : ١٤٤ ، وابن فهد في المهذّب البارع ٣ : ٥٦٤ ، والشهيد في الروضة ٣ : ١٩.
(٥) السرائر ٣ : ٧٦.