بقوله : ( وقيل : مدّان مع القدرة ) وواحد مع الضرورة.
نعم يستحبّ أن يزيد على المدّ حفنةً لمئونة نحو طحنه وخبزه إن توقف على ذلك ، كما في الصحيح (١) وغيره المروي عن تفسير العيّاشي (٢).
وأوجبه الإسكافي (٣) ؛ لظاهرهما. ويندفع بالأصل ، وصدق الامتثال ، وما مرّ من الأخبار ؛ لخلوّها عنه مع ورودها في مقام الحاجة.
وعلى الثاني : قُدّر في المشهور بالإشباع ولو مرّةً ، كأن يطعموا ضحى أو عشيّة ؛ للأصل ، وصدق الامتثال ، وفحوى ما مرّ من الأخبار ، وخصوص الصحيح : « يشبعهم مرّة واحدة » (٤).
خلافاً للمفيد والديلمي والقاضي (٥) فقدّروه بإشباع يوم ، وهو ظاهر في المرّتين ، وبه صرّح الإسكافي (٦). ولا دليل عليه.
( و ) اعلم أنّه لا خلاف في أنّه ( لا يجوز إعطاؤه لما دون العدد ) لتعلّق الأمر بذلك ، فكما لا يحصل الامتثال في الدفع إلى غير المساكين كذا لا يحصل بالدفع إلى ما دون الستّين.
( ولا يجوز التكرار في الكفّارة الواحدة مع التمكّن ) لتبادر الغير ؛ إذ لا يسمّى المسكين الواحد المُطعَم ستّين مرّة ستّين مسكيناً ، وهو واضح ،
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤٥٣ / ٩ ، التهذيب ٨ : ٢٩٧ / ١٠٩٩ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٦١ / ١٢٢ ، الوسائل ٢٢ : ٣٨١ أبواب الكفارات ب ١٤ ح ٤.
(٢) تفسير العياشي ١ : ٣٣٨ / ١٧٤ ، الوسائل ٢٢ : ٣٨٣ أبواب الكفارات ب ١٤ ح ١٠.
(٣) حكاه عنه في المختلف : ٦٦٦.
(٤) الكافي ٧ : ٤٥٤ / ١٤ ، التهذيب ٨ : ٢٩٦ / ١٠٩٥ ، الإستبصار ٤ : ٥٢ / ١٧٨ ، الوسائل ٢٢ : ٣٨١ أبواب الكفارات ب ١٤ ح ٥.
(٥) المفيد في المقنعة : ٥٦٨ ، الديلمي في المراسم : ١٨٦ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٤١٥.
(٦) حكاه عنه في المختلف : ٦٦٦.