الحمل على التقيّة جدّاً ، فلا دليل يعتدّ به لهذا القول ؛ مع إشعار قول المصنّف : ( وهو متروك ) بانعقاد الإجماع على خلافه.
وكيف كان ( فـ ) يتفرّع على الخلاف في المسألة : ما ( لو اعتزلها ، أو غاب عنها عشرة أشهر ، فولدت بعدها ، لم يلحق به ) على الأظهر ، وكذا على القول بالعشر ، ويلحق به على القول الآخر.
ومظهر ثمرة الخلاف بين القولين الأولين ما لو ولدته لعشر ، فيلحق به على القول به ، ولا على الأظهر.
( ولو أنكر ) الزوج ( الدخول ) بها بعد احتماله ، وادّعته الزوجة ( فالقول قوله مع يمينه ) لإنكاره ، مضافاً إلى الأصل ، فتأمّل.
( ولو اعترف به ) أي الدخول ( ثم أنكر الولد ، لم ينتف عنه إلاّ باللعان ) إجماعاً ؛ للأصل ، وعموم : « الولد للفراش ، وللعاهر الحجر » (١).
( ولو اتّهمها بالفجور ، أو شاهد زناها ، لم يجز له نفيه ) مع احتمال اللحوق به ( ولحق به ) إجماعاً ؛ لما مضى ( ولو نفاه لم ينتف ) عنه ( إلاّ باللعان ) بلا خلاف. ولا فرق في ذلك بين كون الولد يشبه الزاني وعدمه ؛ عملاً بالعموم.
ولو وُطِئَت الزوجة شبهة ، وأمكن تولّد الولد من الزوج وذلك الواطئ ، أُقرع بينهما ؛ لأنّها فراش لهما ، سواء وقع الوطئان في طهر واحد أو في طهرين ولو انتفى عن أحدهما بالآخر من غير قرعة.
( وكذا ) يلحق به الولد ولا ينتفي عنه إلاّ باللعان ( لو اختلفا في مدّة الولادة ) فادّعى ولادته لدون ستّة أشهر ، أو لأزيد من أقصى الحمل ؛ تغليباً
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٦٣ / ١ ، التهذيب ٩ : ٣٤٦ / ١٢٤٢ ، الإستبصار ٤ : ١٨٥ / ٦٩٣ ، الوسائل ٢٦ : ٢٧٤ أبواب ميراث ولد الملاعنة ب ٨ ح ١.