المعتبرة.
وفي المسألة وجهٌ بفساد المهر خاصّة ؛ لأنّ الشرط كالعوض المضاف إلى الصداق ، فهو في حكم المال ، والرجوع إلى قيمته متعذّر ؛ للجهالة ، فيجهل الصداق ، فيرجع إلى مهر المثل ، إلاّ أن يزيد المسمّى والشرط لها ، أو ينقص والشرط عليها ، فيجب المسمّى.
( أمّا لو شرطت أن لا يقتضّها ) أو لا يطأها ( صحّ ) كلّ من العقد والشرط مطلقاً ، وفاقاً للنهاية والإرشاد والمسالك (١) ؛ تمسّكاً بعمومي ما دلّ على لزوم الوفاء بالعقد والشرط ، والتفاتاً إلى خصوص المعتبرة الناصّة في المتعة ، والمطلقة فيها وفي الدائمة.
فالأول : الصحيح : رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوّجه نفسها متعة ، فقالت : أُزوّجك نفسي على أن تلتمس منّي ما شئت من نظر والتماس ، وتنال منّي ما ينال الرجل من أهله ، إلاّ أنّك لا تدخل فرجك في فرجي وتلذّذ بما شئت ، فإنّي أخاف الفضيحة ، قال : « لا بأس ، ليس له إلاّ ما اشترط » (٢).
والثاني : الموثّق : رجل تزوّج بجارية عاتق على أن لا يقتضّها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، قال : « إذا أذنت له فلا بأس » (٣).
ونحوه خبر آخر (٤) ، في سنده ابن فضّال ، المجمع على تصحيح
__________________
(١) النهاية : ٤٧٤ ، الإرشاد ٢ : ١٧ ، المسالك ١ : ٥٥٠.
(٢) الكافي ٥ : ٤٦٧ / ٩ ، التهذيب ٧ : ٢٧٠ / ١١٦٠ ، الوسائل ٢١ : ٧٢ أبواب المتعة ب ٣٦ ح ١ ؛ وليس في الجميع لفظة : « متعة ».
(٣) الفقيه ٣ : ٢٩٧ / ١٤١٣ ، التهذيب ٧ : ٣٦٩ / ١٤٩٦ ، الوسائل ٢١ : ٢٩٥ أبواب المهور ب ٣٦ ح ٢.
(٤) التهذيب ٧ : ٣٧٤ / ١٥١٠ ، الوسائل ٢١ : ٢٩٨ أبواب المهور ب ٣٩ ح ٢.