ربما لا يقبله ، وهو الصحيح المتقدّم (١) ، وفيه : « ينفق عليها من مالها » للتصريح فيه بالإنفاق عليها من مالها الغير المجامع للإنفاق عليها من نصيب ولدها ، إلاّ أنّه ليس فيه كونها حبلى ، فيحتمل حملها على كونها حائلاً.
وكيف كان ، فمذهب المتأخّرين أقوى.
وأمّا ما في الخبر من أنّ : « نفقة الحامل المتوفّى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع » (٢) فمع ضعفه وشذوذه وعدم مكافأته لما مرّ ، يحتمل الحمل على ما ينطبق على القولين ، وربما يحمل على الاستحباب ، ولا بأس به مع عدم المانع ، كوجود صغير في الورثة ونحوه.
وفي المسألة قولان آخران مفصّلان ، تارةً بتوجّه الإنفاق من نصيب الوالد ، إن قلنا بكونه له ، ولا ، إن قلنا بالعدم ، ذكره في المختلف (٣).
وأُخرى كما عن بعض متأخّري المتأخّرين (٤) بتوجّهه مع إعسار الامّ ، ولا ، مع يسارها ؛ ومستنده الجمع بين الأخبار ، وربما ساعده الاعتبار ، إلاّ أنّه لا شاهد عليه من الآثار ، مع كونه خارقاً للمتّفق عليه بين الأخيار.
( ونفقة ) الإنسان على نفسه مقدّمة على نفقة ( الزوجة ) ونفقتها ( مقدّمة على نفقة الأقارب ) الواجبي النفقة ( وتُقضى ) نفقتها ( لو فاتت ) دون نفقتهم ، بلا خلاف في شيء من ذلك ، بل حكى جماعة الإجماع عليه (٥) ؛ وهو الحجّة فيه مع النصّ الآتي في الأول (٦) ، مع تأمّل
__________________
(١) في ص ١٧٣.
(٢) الفقيه ٣ : ٣٣٠ / ١٥٩٦ ، التهذيب ٨ : ١٥٢ / ٥٢٨ ، الإستبصار ٣ : ٣٤٦ / ١٢٣٥ ، الوسائل ٢١ : ٥٢٤ أبواب النفقات ب ١٠ ح ٢.
(٣) المختلف : ٦١٣.
(٤) قاله المجلسي في مرآة العقول ٢١ : ١٩٥.
(٥) منهم صاحب المدارك في نهاية المرام ١ : ٤٨٣.
(٦) وهو الإنفاق على نفسه. منه رحمهالله.