المقطوع (١) : « لا ينبغي للمطلّقة أن تخرج إلاّ بإذن زوجها حتى تنقضي عدّتها » الخبر.
وفي الموثق : « المطلّقة تحجّ في عدّتها إن طابت نفس زوجها » (٢) ولا قائل بالفرق.
وبه يقيّد ما أُطلق فيه الإذن بالخروج إلى الحجّ وأداء الحقوق ، كالصحيح المقطوع : « المطلّقة تحجّ ، وتشهد الحقوق » (٣).
ويحتمل الحمل على الواجب ، فلها الخروج إليه ، كالاستمرار به لو كانت قبل الطلاق خارجة له ، بخلاف غيره ، فيجب عليها العود إلى منزله ، كما لو طلّقت وهي في غير مسكن.
ولا يتفاوت الحكم على هذا بين حالتي قبل الطلاق وبعده ، ولعلّ الحكمة في التعرض للنهي عن الخروج والإخراج في هذه الصورة احتمال توهّم انقطاع أحكام الزوجية ، التي منها النهي عن الأمرين بعد الطلاق ، فلا يجعل مثل هذا التعرض دليلاً أو شاهداً للأوّل ، ولكنّه أحوط.
وعليه فلو كانت في سفر مباح أو مندوب ففي وجوب العود إن أمكن إدراكها جزءاً من العدّة ، أو مطلقاً ، أو تتخيّر بينه وبين الاعتداد في السفر ، أوجه :
من إطلاق النهي عن الخروج من بيتها ، فيجب عليها تحصيل الكون به.
__________________
(١) الكافي ٦ : ٩١ / ١١ ، الوسائل ٢٢ : ٢١٤ أبواب العدد ب ١٨ ح ٧.
(٢) الكافي ٦ : ٩١ / ١٢ ، التهذيب ٨ : ١٣١ / ٤٥٢ ، الإستبصار ٣ : ٣٣٣ / ١١٨٧ ، الوسائل ٢٢ : ٢١٩ أبواب العدد ب ٢٢ ح ٢.
(٣) الكافي ٦ : ٩٢ / ١٣ ، التهذيب ٨ : ١٣١ / ٤٥٣ ، الإستبصار ٣ : ٣٣٣ / ١١٨٦ ، الوسائل ٢٢ : ٢١٩ أبواب العدد ب ٢٢ ح ١.