كظهر أُمّي إن قربتك » (١).
( وقال بعض الأصحاب ) وهو الشيخ في النهاية (٢) : والضرب الثاني لا تجب فيه الكفّارة إلاّ بعد أن يفعل ما شرط أنّه لا يفعل ( أو يواقعـ ) ها ، ( وهو بعيد ) إذ لا وجه له ، مع مخالفته ما مرّ ؛ لعدم ترتّب الظهار عليه.
( ويقرب إذا كان الوطء هو الشرط ) كما في الصحيح المتقدّم ، ولكن حمل عبارته عليه تحكّم.
ثم إن كان هو الوطء تحقّق بالنزع ، فتحرم المعاودة قبلها ، ولا تجب قبله ، وإن طالت مدّته ، على أصحّ القولين ؛ حملاً على المتعارف.
خلافاً للشيخ (٣) ، فأوجبها بأوّل آن من صدق الوطء ، بناءً على أنّ الاستمرار وطء ثانٍ. ويضعّف بما مرّ.
( السادسة : إذا عجز عن الكفّارة ) وخصالها الثلاث وأبدالها إن قلنا بها سوى الاستغفار ( قيل : ) وهو مذهب الأكثر ، وقد صرّح به جماعة (٤) ( يحرم وطؤها حتى يكفّر ) أخذاً بظاهر الكتاب والسنّة ، والتفاتاً إلى صريح الصحيح : « كلّ من عجز عن الكفّارة التي تجب عليه من عتق ، أو صوم ، أو صدقة ، في يمين ، أو نذر ، أو قتل ، أو غير ذلك ممّا يجب على صاحبه فيه الكفّارة ، فإنّ الاستغفار له كفّارة ما خلا يمين الظهار ، فإنّه إذا لم يجد ما يكفّر به حرمت عليه أن يجامعها ، وفرّق بينهما ، إلاّ أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها » (٥).
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٦٠ / ٣٢ ، التهذيب ٨ : ١٢ / ٤٠ ، الإستبصار ٣ : ٢٦٠ / ٩٣٠ ، الوسائل ٢٢ : ٣٣٢ أبواب الظهار ب ١٦ ح ١.
(٢ و ٣) النهاية : ٥٢٥.
(٣) النهاية : ٥٢٥.
(٤) منهم صاحب المدارك في نهاية المرام ٢ : ١٧١ ، والمجلسي في ملاذ الأخيار ١٣ : ٣٩.
(٥) الكافي ٧ : ٤٦١ / ٥ ، التهذيب ٨ : ١٦ / ٥٠ ، الإستبصار ٤ : ٥٦ / ١٩٥ ، الوسائل ٢٢ : ٣٦٧ أبواب الكفارات ب ٦ ح ١.