إلى قوله : ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ ) (١).
قيل (٢) : وفي معناه النصوص المستفيضة ، منها الصحيح : « إذا قتل خطأً أدّى ديته إلى أوليائه ، ثم أعتق رقبة ، وإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستّين مسكيناً » (٣).
خلافاً للمفيد والديلمي (٤) ، فجعلاها مخيّرة. ولم أقف على مستندهما ، وعلى تقديره فلم يبلغ قوّة المعارضة لما قدّمناه جدّاً ؛ لوجوه شتّى.
ومثلهما كفّارة الجماع في الاعتكاف الواجب عند الصدوق وجماعة (٥) ؛ للصحيح : عن المعتكف يجامع أهله؟ قال : « إذا فعل فعليه ما على المظاهر » (٦) ونحوه الصحيح الآخر (٧).
خلافاً للأكثر ، فالتخيير بين الخصال الثلاث ؛ للموثقين : عن معتكف واقع أهله : « هو بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان » (٨) وزيد في
__________________
(١) النساء : ٩٢.
(٢) قاله في المفاتيح ١ : ٢٦١.
(٣) التهذيب ٨ : ٣٢٢ / ١١٩٦ ، الوسائل ٢٢ : ٣٧٤ أبواب الكفّارات ب ١٠ ح ١.
(٤) المفيد في المقنعة : ٥٧٠ ، الديلمي في المراسم : ١٨٧.
(٥) الصدوق في الفقيه ٢ : ١٢٢ ؛ وانظر المختلف : ٢٥٤ ، التنقيح الرائع ١ : ٤٠٨ ، مفاتيح الشرائع ١ : ٢٦١.
(٦) الكافي ٤ : ١٧٩ / ١ ، الفقيه ٢ : ١٢٢ / ٥٣٢ ، التهذيب ٤ : ٢٩١ / ٨٨٧ ، الإستبصار ٢ : ١٣ / ٤٢٤ ، الوسائل ١٠ : ٥٤٦ أبواب الاعتكاف ب ٦ ح ١.
(٧) الكافي ٤ : ١٧٧ / ١ ، الفقيه ٢ : ١٢١ / ٥٢٤ ، التهذيب ٤ : ٢٨٩ / ٨٨٧ ، الإستبصار ٢ : ١٣٠ / ٤٢٢ ، الوسائل ١٠ : ٥٤٨ أبواب الاعتكاف ب ٦ ح ٦.
(٨) الكافي ٤ : ١٧٩ / ٢ ، الفقيه ٢ : ١٢٣ / ٥٣٤ ، التهذيب ٤ : ٢٩١ / ٨٨٦ ، الإستبصار ٢ : ١٣٠ / ٤٢٣ ، الوسائل ١٠ : ٥٤٧ أبواب الاعتكاف ب ٦ ح ٢.