ويضعّف بأنّ يمين الإيلاء يخالف غيره من الأيمان في هذا المعنى ، ومن ثم انعقد ابتداءً وإن كان تركه أرجح ، أو كان واجباً ، كما لو آلى في وقت يجب فيه الوطء.
( وإذا ) لم يطأها ( رافعته ) إلى الشرع ( أنظره الحاكم أربعة أشهر ) من حين الإيلاء ؛ للمعتبرة المستفيضة (١) ( فإن ) فاء بعد الإنظار فلا بحث ، وإن ( أصرّ على الامتناع ثم رافعته بعد المدّة خيّره الحاكم بين الفئة والطلاق ) بلا خلاف ؛ للمعتبرة المستفيضة ، المتقدّمة بعضها (٢).
ونحوه غيره من الصحيح ، وغيره القريب منه صحّة ، قال : « الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته : والله لأغيظنّكِ ، ولأسوءنّكِ ، ثم يهجرها ، ولا يجامعها حتى تمضي أربعة أشهر ، فإذا مضت أربعة أشهر فقد وقع الإيلاء ، وينبغي للإمام أن يجبره على أن يفيء ، أو يطلّق » (٣).
وظاهرها كالعبارة وصريح الجماعة عدم جواز الإجبار على أحد الأمرين على التعيين ، وينبغي تقييده بما إذا حصل أحد الأمرين على التعيين بتخيّر الحاكم له ، وإلاّ فلو امتنع من أحدهما كالفئة مثلاً أمكن إجباره على الطلاق ؛ للصحيح : « يتربّص بها أربعة أشهر ، ثم يؤخذ ، فيوقف بعد الأربعة أشهر ، فإن فاء وهو أن يصالح أهله فإنّ الله غفور رحيم ، وإن لم يفيء جبر على أن يطلّق » (٤).
__________________
(١) الوسائل ٢٢ : ٣٤٧ أبواب الإيلاء ب ٨.
(٢) راجع ص ٤٠٨.
(٣) الصحيح في : الكافي : ١٣٢ / ٧ ، الوسائل ٢٢ : ٣٥٠ أبواب الإيلاء ب ٩ ح ٣.
والآخر في : التهذيب ٨ : ٨ / ٢٤ ، الإستبصار ٣ : ٢٥٤ / ٩١١ ، الوسائل ٢٢ : ٣٥٠ أبواب الإيلاء ب ٩ ح ٤.
(٤) الكافي ٦ : ١٣٢ / ٩ ، التهذيب ٨ : ٣ / ٤ ، الإستبصار ٣ : ٢٥٣ / ٩٠٦ ، الوسائل ٢٢ : ٣٤٩ أبواب الإيلاء ب ٩ ح ١.