وفي حكم فقد الأهل توقّف الإصلاح على الأجنبيّين.
( وبَعثهما تحكيمٌ لا توكيل ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع عن ظاهر المبسوط وصريح السرائر وفقه القرآن (١) ؛ لظاهر الآية المشتملة على لفظ الحَكَم ونسبة الإصلاح إليهما ، وللنصوص الظاهرة في أنّ لهما الإصلاح بما يريانه من غير استئذان ، وأنّ ليس لهما التفريق إلاّ بالإذن.
ففي الرضوي : « إن اجتمعا إلى إصلاح لم يحتج إلى مراجعة ، وإن اجتمعا على الفرقة فلا بدّ لهما أن يستأمرا الزوج والزوجة » (٢) وقريب منه المعتبرة الأُخر الدالّة على اعتبار استئمارهما في الفراق لا مطلقاً (٣).
خلافاً لمن شذّ ، فتوكيل (٤) ؛ التفاتاً إلى بلوغ الزوجين ورشدهما ، فلا ولاية لغيرهما عليهما ؛ مع عدم اشتراط الفقه فيهما إجماعاً ، فلا حكم لهما ؛ إذ لا حكم لغير الفقيه اتّفاقاً.
وليس في شيء ممّا ذكر حجّة في مقابلة ما مضى من الأدلّة كما ترى ؛ مع أنّ المحكي عن القائل به الرجوع عنه معلّلاً بما ذكرنا (٥) ، فلا خلاف فيما ذكرنا.
( فيصلحان ) أي الحكمان ـ ( إن اتّفقا ) من غير معاودة إلى الباعث مطلقاً (٦) ، ويمضي عليهما ما حكما ، من غير خلاف يظهر حتى من
__________________
(١) المبسوط ٤ : ٣٤٠ ، السرائر ٢ : ٧٣٠ ، فقه القرآن ٢ : ١٩٣.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٤٥.
(٣) انظر الوسائل ٢١ : أبواب القسم والنشوز والشقاق ب ١١ ، ١٢ ، ١٣.
(٤) قال به ابن البرّاج على ما نقله هو عن كتابه ( الكامل في الفقه ) في المهذب ٢ : ٢٦٦.
(٥) المهذب ٢ : ٢٦٦.
(٦) أي حاكماً كان أو غيرهما. منه رحمهالله.