المانع منه ، وما حصل به مشقّة شديدة وإن رجا برءه ، وما خاف به عن زيادته ، ونحو ذلك ، لا السفر إلاّ مع تعذّر الإقامة ، وحيث انتقل الفرض إليه يتخيّر فيه بين التسليم إلى المستحق ، وبين أن يطعمه ، بلا خلاف أجده.
( و ) على الأوّل : ففي مقدار ما ( يجب إطعام العدد ) به أقوال ، أظهرها وأشهرها سيّما بين المتأخّرين أنّه يعطى ( لكلّ واحد مدّ ) اقتصاراً فيما خالف الأصل على أقلّ ما يتحقّق به الامتثال ، وهو ذلك غالباً.
وهو وإن تحقق بالأقلّ ، إلاّ أنّه مندفع بالإجماع ؛ مضافاً إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة (١) المماثل لها في الاستفاضة ، لكن أكثرها مروي في كفّارة اليمين ، ويتعدّى الحكم منه إلى كفّارة رمضان وقتل الخطأ بالإجماع.
مضافاً إلى الصحيح في الأوّل : « عليه خمسة عشر صاعاً ، لكلّ مسكين مدّ » (٢) ونحوه غيره ، كحديث الأعرابي المشهور المروي فيه (٣).
والصحيح في الثاني : « فإن لم يستطع أطعم ستّين مسكيناً مدّاً مدّاً » (٤).
ومن الأخبار الأوّلة الصحيح : « يطعم عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مدّ » (٥).
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٤٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨. وج ٢٢ : ٣٨٠ أبواب الكفارات ب ١٤.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٠٧ / ٥٩٩ ، الإستبصار ٢ : ٩٦ / ٣١٢ ، الوسائل ١٠ : ٤٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ١٠.
(٣) الفقيه ٢ : ٧٢ / ٣٠٩ ، المقنع : ٦١ ، معاني الأخبار : ٣٣٦ ، الوسائل ١٠ : ٤٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ٥.
(٤) التهذيب ٨ : ٣٣٢ / ١١٩٦ ، الوسائل ٢٢ : ٣٧٤ أبواب الكفارات ب ١٠ ح ١.
(٥) الكافي ٧ : ٤٥١ / ١ ، التهذيب ٨ : ٢٩٥ / ١٠٩١ ، الإستبصار ٤ : ٥١ / ١٧٤ ، الوسائل ٢٢ : ٣٧٥ أبواب الكفارات ب ١٢ ح ١.