وهو مع قصور السند وعدم المكافأة لما مر سيما الخبر مقيد به ؛ لإطلاقه ، بل ومنصرف إلى الحرّة ؛ لكونها المتبادرة الغالبة ، فلا معارضة بين الخبرين بالمرّة.
( السّادس : في المفقود ، لا خيار لزوجته إن عرف خبره ) حياته أو موته ، بل عليها الصبر في الأوّل إلى مجيئه أو تحقّق فوته ، وعلى الحاكم الإنفاق عليها من ماله إن أمكن الوصول إليه ، وإلاّ طالبه بالنفقة بالإرسال إليه أو إلى من يجبره عليه ، ومن بيت المال إن تعذّر الأمران مع عدم متبرّع.
وعليها عدّة الوفاة في الثاني ، وحلّت للأزواج بعدها ، وحلّ لكلّ من شاركها في العلم بالوفاة ، أو اختصّ عنها بالجهل بها وبحالها أيضاً مع تعويله في الخلوّ عن الزوج بدعواها نكاحها.
( أو ) جهل خبره ولكن ( كان له وليّ ) أو متبرّع ( ينفق عليها ) فلا خيار لها هنا أيضاً ، بلا خلاف هنا وفيما مضى ؛ للأُصول المعتمدة ؛ مضافاً إلى النصوص الآتية.
( ثمّ إن فقد الأمران ) فجهل خبره ، ولم يوجد من ينفق عليها ، فإن صبرت فلا بحث ، وإن أبت فمقتضى الأُصول وجوب الصبر عليها إلى ثبوت الوفاة ، إلاّ أنّ ظاهر الأصحاب الاتفاق على أنّها إن لم تصبر ( ورفعت أمرها إلى الحاكم ) جاز لها و ( أجّلها أربع سنين ) من حين الرفع ، على الأظهر الأشهر بين الأصحاب ؛ لأكثر أخبار الباب (١).
وما يستفاد منه التحديد من حين الفحص ولو قبل الرفع (٢) فلا يعارضه بوجه أصلاً ، مع عدم إبائه عن الانطباق عليه.
__________________
(١) الوسائل ٢٠ : ٥٠٦ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٤٤.
(٢) الكافي ٦ : ١٤٨ / ٣ ، الوسائل ٢٢ : ١٥٨ أبواب أقسام الطلاق ب ٢٣ ح ٥.