وفي الاستناد إلى مثله نظر ، سيّما في مقابلة ما دلّ على أنّ التدبير وصيّة يبطل بنحو هذا التصرّف ، كما هو الأشهر.
( و ) لذا ( قيل ) كما عن الحلّي (١) ، وتبعه الأكثر ، بل عليه كافّة المتأخّرين ـ : إنّه ( يبطل التدبير بجعلها مهراً ، وهو أشبه ) لما مرّ.
نعم ، يتّجه الأول على القول بعدم تملّكها بالعقد جميع المهر ، وإنّما لها منه النصف. مع احتمال الثاني حينئذٍ أيضاً ؛ بناءً على وجود العقد الدالّ على الرجوع ، كما لو وهب الموصى به قبل الإقباض ، فتأمّل.
( الخامس : لو أعطاها عوض المهر ) المسمّى ( متاعاً أو عبداً آبقاً وشيئاً ، ثم طلّق ) قبل الدخول ( رجع بنصف ) مثل ( المسمّى ) أو قيمته ( دون ) نصف نفس المسمّى و ( العوض ).
أمّا الأول : فلانتقاله إليه بالمعارضة الجديدة ، فيكون بها كالعين التالفة أو الموهوبة له أو لغيره بمعاوضة أو غير معاوضة.
وأمّا الثاني : فلأنّ المستحقّ بالطلاق نصف المفروض ، والعوض غيره ، فليس له الرجوع في نصفه ، أو إجباره عليه.
وللصحيح : عن رجل تزوّج امرأة بألف درهم ، فأعطاها عبداً له آبقاً وبرداً حبرة بألف درهم التي أصدقها ، قال : « إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد » قلت : فإن طلّقها قبل
__________________
(١) السرائر ٢ : ٥٨٨.