( كتاب الطلاق )
وهو إزالة قيد النكاح بغير عوض ، بصيغة « طالق » وما في معناه حيث قلنا به مع الشرائط المعتبرة.
( والنظر في أركانه ، وأقسامه ، ولواحقه ).
( الركن الأوّل )
( في ) بيان ( المطلِّق ، ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد ) إليه ، بلا خلاف ، بل إجماعاً فيما عدا الأوّل ، وفيه في الجملة ، والنّصوص بها مع ذلك مستفيضة سيأتي إليها الإشارة.
( فلا اعتبار بطلاق الصبي ) الغير المميّز إجماعاً ، وفيه أيضاً على الأشهر ، بل عليه كافّة من تأخّر ، وهو الأظهر ؛ للأصل ، وأدلّة الحجر عموماً في الأكثر ، أو فحوًى في الجميع إن ادّعي اختصاصها بالمال ؛ إذ المنع عن التصرّف في المال ولا سيّما قليله ملازم للمنع عنه في الطلاق بطريق أولى ، كيف لا ولتعلّقه بأمر الفروج أمره أشدّ من أمر المال بمراتب شتّى جدّاً ، وفاقاً ، نصّاً وفتوى ، هذا.
مضافاً إلى إطلاق خصوص المعتبرة المستفيضة ، منها القريب سنده من الصحة : « ليس طلاق الصبي بشيء » (١) ونحوه (٢) المنجبر قصور سنده
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٢٤ / ٢ ، الوسائل ٢٢ : ٧٧ أبواب مقدمات الطلاق ب ٣٢ ح ١.
(٢) الكافي ٦ : ١٢٤ / ٣ ، الوسائل ٢٢ : ٧٧ أبواب مقدمات الطلاق ب ٣٢ ح ٤.