أقول : ويدلُّ عليه الصحيح المفسِّر للأخذ بأسبق الأمرين : « ثم إنّه إن مرّت بها ثلاثة أشهر إلاّ يوماً فحاضت ، ثم مرّت بها ثلاثة أشهر إلاّ يوماً فحاضت ، فهذه تعتدّ بالحيض على هذا الوجه ، ولا تعتدّ بالشهور ، فإن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها بانت » (١) ونحوه غيره (٢).
( ولا عدّة على الصغيرة ) وهي التي لم تبلغ التسع سنين عند الجماعة ، وقد مضى إليه الإشارة (٣).
( ولا اليائسة ) التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، مع عدم الدخول ، إجماعاً ، وكذا معه أيضاً ( على ) الأظهر ( الأشهر ) بين الطائفة ، بل ربما كان مجمعاً عليه بين متأخّريهم ، كما تنادي به عبارة التهذيبين (٤) ؛ للأصل ، والمعتبرة المستفيضة التي كادت تكون متواترة ، منها الصحيح : عن التي قد يئست من المحيض والتي لا تحيض مثلها ، قال : « ليس عليها عدّة » (٥).
وهي مع استفاضتها ، واعتبار سند أكثرها ، وانجبار باقيها بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل إجماع في الحقيقة معتضدة بأصالة البراءة ، والمخالفة للتقية ، وفقد الحكمة الموجبة للعدّة.
خلافاً للسيدين (٦) ؛ لظاهر الآية (٧).
__________________
(١) الكافي ٦ : ٩٨ / ١ ، الفقيه ٣ : ٣٣٢ / ١٦٠٩ ، التهذيب ٨ : ١١٨ / ٤٠٩ ، الإستبصار ٣ : ٣٢٤ / ١١٥٤ ، الوسائل ٢٢ : ١٨٥ أبواب العدد ب ٤ ح ٥.
(٢) التهذيب ٨ : ٦٨ / ٢٢٦ ، الخصال : ٤٧ / ٥١ ، الوسائل ٢٢ : ١٨٨ أبواب العدد ب ٤ ح ١٢ ، ١٣.
(٣) راجع ص ٢١٣.
(٤) الاستبصار ٣ : ٣٣٨ ، التهذيب ٨ : ١٣٨.
(٥) التهذيب ٨ : ٦٦ / ٢١٨ ، الوسائل ٢٢ : ١٧٧ أبواب العدد ب ٢ ح ١.
(٦) المرتضى في الانتصار : ١٤٦ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٦.
(٧) الطلاق : ٤.