ما زاد عليها وما نقص ، بحيث يزيد عن ثلاثة ولو بلحظة.
ومتى رأت في الثلاثة دماً ولو قبل انقضائها بلحظة فحكمها ما فصّل سابقاً من انتظار أقرب الأمرين من تمام الأقراء ووضع الولد ، فإن انتفيا اعتدّت بعد تسعة أشهر بثلاثة أشهر ، إلاّ أن يتمّ لها ثلاثة أقراء قبلها ، ولو مبنيّة على ما سَبَق.
ولا فرق في ظاهر إطلاق النص والفتوى بين أن يتجدّد لها دم آخر في الثلاثة أو قبلها ، وعدمه.
خلافاً للمفلح الصيمري في الأوّل ، فأبطل العدّة بها ، وعيّن اعتدادها بالأقراء ، قال : لأنّا بيّنّا أنّها من ذوات الأقراء ، فيلزمها الاعتداد بها (١).
وعليه فهل يجب عليها ثلاثة أقراء غير الأقراء المتخلّلة بين الطلاق وغاية التربّص؟ وجهان :
فعن المبسوط (٢) : الأوّل ؛ مُعلّلاً بأنّ مدّة التربّص ليست من العدّة ، فلا عبرة بها.
وعن الشهيد (٣) : الثاني ، وقوّاه المفلح الصيمري ، قال : لأنّها لمّا رأت الدم بعد انقطاعه ثبت أنّها من ذوات الأقراء ، وعدّتهنّ ثلاثة أقراء من حين الطلاق ، لا أزيد من ذلك (٤). وهو حَسَن.
ثم قال : أمّا لو رأت دم الثالث قبل مضيّ مدّة التربّص ولو بيوم انقضت عدّتها ، إجماعاً.
__________________
(١) انظر تلخيص الخلاف ٣ : ٩٠ ، ٩١.
(٢) المبسوط ٥ : ٢٣٧.
(٣) حكاه عنه في تلخيص الخلاف ٣ : ٩١.
(٤) تلخيص الخلاف ٣ : ٩١.