( الثانية : من عجز عن العتق فدخل في الصيام ثمّ تمكّن من العتق لم يلزمه العود ) مطلقا ( وإن كان أفضل ) على الأشهر الأقوى ؛ للصحيح المروي في التهذيب بسندين صحيحين ، أكثر رواة أحدهما المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه ، وفيه : « وإن صام وأصاب مالاً فليمض الذي ابتدأ فيه » (١).
خلافاً للإسكافي (٢) فيما إذا لم يتجاوز النصف ، فأوجب العتق ؛ للمرسل كالصحيح : في رجل صام شهراً من كفّارة الظهار ، ثمّ وجد نسمة ، قال : « يعتقها ، ولا يعتدّ بالصوم » (٣).
ولقصوره عن المقاومة لما مرّ سنداً وعدداً واشتهاراً حمله الأصحاب على الاستحباب ، ولا ريب فيه ، مع اعتضاده في جانب نفي الوجوب بصدق الفاقد عند الشروع ، وسقوط الأعلى ، وتحقّق البدليّة ، فيستصحب.
وهو وإن أمكن فيه المعارضة باستصحاب شغل الذمّة ، إلاّ أنّ اعتضاد الأوّل بالشهرة يقتضي المصير إليه البتّة.
ومنه يظهر الوجه في انسحاب الحكم إلى الأخذ في الإطعام للعجز عن الصيام القادر عليه بعد ذلك ؛ مضافاً إلى عدم الخلاف فيه ، وفقد المعارض للأصل من جهة النص ، وإن خلا عنه من أصله.
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٥٦ / ١٢ ، الفقيه ٣ : ٣٤٣ / ١٦٤٨ ، التهذيب ٨ : ١٧ / ٥٣ و ٣٢٢ / ١١٩٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٦٧ / ٩٥٧ ، الوسائل ٢٢ : ٣٦٤ أبواب الكفارات ب ٤ ح ١.
(٢) حكاه عنه في المسالك ٢ : ١٠٠.
(٣) التهذيب ٨ : ١٧ / ٥٤ ، الإستبصار ٣ : ٢٦٨ / ٩٥٨ ، الوسائل ٢٢ : ٣٦٦ أبواب الكفارات ب ٥ ح ٢.