كالمختار ؛ لتمكّنه من الإتيان في زمان يحصل فيه.
وليس ذلك شرطاً في الحيض ؛ للزومه في الطبيعة عادة ، والصبر إلى سنّ اليأس تعزير بالواجب وإضرار بالمكلّف ، نعم يمكن اعتباره فيه فيما إذا اعتادته فيما زاد على شهرين ، مع احتمال العدم ؛ لإطلاق النصوص كالعبارات بعدم الضرر في عروضه ، إلاّ أنّ في شموله لمحل الفرض إشكالاً ؛ لندرته المانع عن حمل الإطلاق عليه ، فتدبّر.
ومنه يظهر الوجه في اعتبار ما مرّ في النفاس ، فلا يجوز للمرأة الابتداء في زمان تقطع بعدم السلامة فيه ، بل احتماله هنا أقوى ؛ لعدم الإطلاق المتقدّم فيه وإن أطلقت العبارات ، مع احتمال أن يراد منها صورة ما إذا ابتدأت بالصوم في زمان لا تعلم بحدوثه فيه وإن احتمل ؛ لعدم ضرره ؛ لأصالة التأخّر والعدم.
ثمّ إنّ الأصحّ وجوب المبادرة بعد زوال العذر ؛ وقوفاً فيما خالف الأصل الدال على لزوم التتابع على محلّ العذر.
خلافاً للدروس ، فلا يجب الفور (١). وهو ضعيف.
والمراد بالوجوب هنا هو الشرطي ، بمعنى توقّف التتابع عليه ، وإلاّ فالشرعي لا دليل عليه ، عدا ما ربما يقال من أنّ الإخلال به ملازم لفساد العبادة المنهي عنه في الآية.
وفيه نظر ، فإنّ العبادة هي الصوم ، لا تتابعه ، والإخلال مفسد له دون الصوم ، فتدبّر.
( وأمّا الإطعام : فيتعيّن في المرتّبة مع العجز عن الصيام ) بالمرض
__________________
(١) الدروس ١ : ٢٧٧.