فليطعمه ممّا يأكل ويُلبِسه ممّا يلبس » (١).
وفي آخر : « إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه وقد كفاه حرّه وعمله فليقعده فليأكل معه ، وإلاّ فليناوله أكلةً من طعام » (٢).
ونحوه آخر ، وفيه بدل : « فليناوله » : إلى آخره ، « فليروِّغ له اللقمة واللقمتين » (٣) والترويغ : أن يروّيه من الدَّسم ، كما عن المبسوط (٤).
والمستفاد منهما استحباب المؤاكلة مع العبيد ، والنصوص به مستفيضة (٥).
( ويجوز مخارجة المملوك على شيء ) أي ضرب خراج معلوم عليه يؤدّيه كلّ يوم أو مدّة ممّا يكتسبه ( فما فضل يكون له ، فإن كفاه ) الفاضل لنفقته ( وإلاّ أتمّه المولى ) والأصل في جواز المخارجة بعد الإجماع الذي حكاه بعض الأجلّة (٦) المعتبرة :
منها الصحيح : عن رجل أراد أن يعتق مملوكاً له وقد كان يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كلّ سنة ورضي بذلك المولى ، فأصاب المملوك في تجارته مالاً سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة ، فقال : « إذا أدّى إلى سيّده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك » (٧).
__________________
(١) صحيح مسلم ٣ : ١٢٨٣ / ٤٠. والخَوَل : العبيد والإماء وغيرهم من الحاشية. لسان العرب ١١ : ٢٢٤.
(٢) مسند أحمد ١ : ٣٨٨ ، سنن أبي داود ٣ : ٣٦٥ / ٣٨٤٦ ، صحيح البخاري ٧ : ١٠٦ ، سنن الدارمي ٢ : ١٠٧.
(٣) سنن البيهقي ٨ : ٨ بتفاوت.
(٤) المبسوط ٦ : ٤٥.
(٥) الوسائل ٢٣ : ٣٠ أبواب العتق ب ١٤ ، المستدرك ١٥ : ٤٥٦ أبواب العتق ب ١٣.
(٦) وهو الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ١١٧.
(٧) الكافي ٦ : ١٩٠ / ١ ، الفقيه ٣ : ٧٤ / ٢٦١ ، التهذيب ٨ : ٢٢٤ / ٨٠٧ ، المقنع : ١٦١ ، الوسائل ١٨ : ٢٥٥ أبواب بيع الحيوان ب ٩ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.