( وأن يكون عقدها دائماً ) فلا يجوز لعان المتمتع بها مطلقاً ، على الأشهر الأقوى ، بل عليه الإجماع في نفي الولد ، كما في كلام جماعة (١) ، بل مطلقاً ، كما في الغنية (٢).
خلافاً للمفيد والمرتضى في القذف خاصة (٣) ، وتمام التحقيق مضى في بحث المتعة (٤).
( وفي اعتبار الدخول ) بها في لعانها ولو دبراً ( قولان ، والمرويُّ ) في المستقيضة ( أنّه لا يقع قبله ) مطلقاً ، ففي الموثّق : « لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله » (٥).
والخبر : « لا يلاعن إلاّ بعد الدخول » (٦).
ونحوهما آخر مروي بسندين (٧) في أحدهما جعفر بن بشير وأبان ، الملحقان للسند بالصحيح ، أو ما يقرب منه ، فقد قيل في الأوّل : يروي عن الثقات ، ويروون عنه (٨) ، وفي الثاني : إنّه ممن أجمعت العصابة على
__________________
(١) منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ١١٥ ، والسبزواري في الكفاية : ٢١٨ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ٣٣٩.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٥.
(٣) المقنعة : ٥٤٢.
(٤) راجع ص ٥١١٩.
(٥) الكافي ٦ : ١٦٢ / ١ ، التهذيب ٨ : ١٩٢ / ٦٧١ ، الوسائل ٢٢ : ٤١٢ أبواب اللعان ب ٢ ح ٢.
(٦) الكافي ٦ : ١٦٢ / ٢ ، الوسائل ٢٢ : ٤١٣ أبواب اللعان ب ٢ ح ٥.
(٧) أحدهما في : التهذيب ٨ : ١٩٧ / ٦٩٢ ، الوسائل ٢٢ : ٤١٤ أبواب اللعان ب ٢ ح ٨.
والآخر في : الفقيه ٣ : ٣٤٦ / ١٦٦٣ ، التهذيب ٨ : ١٨٥ / ٦٤٦ ، الإستبصار ٣ : ٣٧١ / ١٣٢٤ ، الوسائل ٢٢ : ٤١٣ أبواب اللعان ب ٢ ح ٦.
(٨) انظر رجال النجاشي : ١١٩.