( ولو اعترف به بعد النفي الحقَ به ) لعموم : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » (١) وفحوى ما دلّ على ثبوت الحكم في ولد الملاعنة (٢).
ومقتضى الأمرين أنّه يترتّب عليه من أحكام النسب ما عليه ، دون ما له. فإن أُريد بإطلاق العبارة ذا ، وإلاّ فلا يصلحان لإثبات ما يستفاد من إطلاقها من تمام المدّعى ، فإن كان إجماع ، وإلاّ فهو محلّ إشكال جدّاً.
( وفي حكمه ) أي ولد الأمة ـ ( ولد المتعة ) في الأحكام المذكورة من اللحوق به ولزوم الاعتراف به مع عدم العلم بانتفائه عنه ، وانتفائه ظاهراً إذا نفاه من غير لعان ، واللحوق به بالاعتراف به بعد الإنكار.
ولا إشكال فيما عدا الثاني ولا خلاف ؛ لعموم : « الولد للفراش » مضافاً إلى الإجماع وخصوص المعتبرة في الأوّل ، وما قدّمناه من عموم : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » والفحوى المتقدّمة في الثالث.
وأمّا الثاني : فعليه الإجماع في المسالك وموضع من الروضة (٣) ؛ وهو الحجّة فيه. ولا ينافيه دعوى الشهرة مع ذكر خلاف المرتضى في موضع آخر منها (٤) ؛ لإمكان أن يراد من الشهرة المعنى الأعم الشامل للمجمع عليه بالمعنى المصطلح ، وذكر الخلاف لا ينافيه ؛ لمعلوميّة نسب المخالف.
نعم ، ربما نافاه دعوى الوفاق في ولد الأمة قبله (٥).
__________________
(١) عوالي اللئلئ ١ : ٢٢٣ / ١٠٤ ، الوسائل ٢٣ : ١٨٤ أبواب كتاب الإقرار ب ٣ ح ٢.
(٢) الكافي ٧ : ١٦٠ / ٣ ، التهذيب ٩ : ٣٣٩ / ١٢١٩ ، الوسائل ٢٦ : ٢٦٢ أبواب ميراث الملاعنة ب ٢ ح ١.
(٣) المسالك ١ : ٥٠٥ ، الروضة ٥ : ٢٩٦.
(٤) الروضة ٥ : ٤٣٨ ، ٤٣٩.
(٥) الروضة ٥ : ٤٣٨.