والصحيحة بتقدير النسخة الثانية بما ذكرناه مردودة.
ولثالث ، ففصّل بين صورتي الظن بالبقاء فالأوّل ، والشك فيه فالثاني ، اختاره الفاضل المقداد في التنقيح (١) ، تبعاً لشيخنا في المختلف (٢).
ويأتي فيه ما مرّ في طرف الشك وزيادة في طرف الظن ؛ إذ لا دليل على اعتباره في نحو المقام من الموضوعات ، فلا وجه لتخصيص أدلّة المنع والجواز مع عمومها للصورتين.
( و ) كذا ( أُمّ الولد ) مطلقا ، مات ولدها أم لا ، إجماعاً في الأوّل ، وبلا خلاف إلاّ من الإسكافي (٣) في الثاني ؛ للخبر : « أُمّ الولد تجزئ في الظهار » (٤) ولا قائل بالفصل.
ولبقاء الملك وإن امتنع البيع على بعض الوجوه ، وهو غير ملازم لانتفائه رأساً ، ولذا صحّ بيعها في وجه إجماعاً ، وعتقها تبرّعاً كذلك ، كما حكي (٥).
وكذا ولد الزناء بعد بلوغه وإسلامه ، وفاقاً للأكثر ، بل إجماعاً ، كما عن الشيخ في المختلف (٦) ، وهو الحجّة فيه.
مضافاً إلى الخبر : « لا بأس أن يعتق ولد الزناء » (٧) وهو عام في
__________________
(١) التنقيح ٣ : ٤٠٤.
(٢) المختلف : ٦٠٤.
(٣) حكاه عنه في التنقيح ٣ : ٤٠٤.
(٤) الفقيه ٣ : ٣٤٦ / ١٦٦٢ ، الوسائل ٢٢ : ٣٦٩ أبواب الكفارات ب ٧ ح ٢ وفيه : الولد يجزئ ..
(٥) انظر المسالك ٢ : ٩١.
(٦) المختلف : ٦٦٩ ، وانظر الخلاف ٤ : ٥٥٢.
(٧) الكافي ٦ : ١٨٢ / ٢ ، الفقيه ٣ : ٨٦ / ٣١٥ ، التهذيب ٨ : ٢١٨ / ٧٨٠ ، الوسائل ٢٣ : ٣٢ أبواب العتق ب ١٦ ح ١.