وربما يستأنس به بملاحظة بعض المعتبرة ، كالصحيح لراويهما أيضاً : « الطلاق للعدّة أن يطلّق الرجل امرأته عند كل طهر ، يرسل إليها : أن اعتدّي ، فإنّ فلاناً قد طلّقك » الخبر (١).
ونحوه الموثق : « يرسل إليها ، فيقول الرسول : اعتدّي فإنّ فلاناً قد فارقك » قال ابن سماعة وهو في سند الرواية ـ : وإنّما معنى قول الرسول : اعتدّي فإنّ فلاناً قد فارقك ، يعني : الطلاق ، إنّه لا يكون فرقة إلاّ بطلاق (٢).
أقول : لعلّ تفسيره بذلك لما روى عنه في الكافي ، قال : وقال الحسن : وليس الطلاق إلاّ كما روى بكير بن أعين ، أن يقول لها ، وهي طاهر من غير جماع : أنتِ طالق ، ويشهد شاهدين عدلين ، وكل ما سوى ذلك فهو ملغى (٣).
وهو مؤيّد لما قدّمناه من الخبر المتضمن للحصر فيما عليه الأكثر.
فخلاف الإسكافي وبعض من تأخر (٤) في عدم تجويز الوقوع بـ : « اعتدّي » شاذّ ، ضعيف ، لا يلتفت إليه ، وفي مصير الإسكافي تأييد للحمل على التقية ، كما مرّ.
( ويقع ) الطلاق ( لو قال ) أحد له : ( هل طلّقت فلانة؟ فقال : نعم ) قاصداً به الإنشاء ، وفاقاً للنهاية والقاضي وابن حمزة والفاضلين هنا وفي الشرائع والإرشاد (٥).
__________________
(١) الكافي ٦ : ٧٠ / ٣ ، الوسائل ٢٢ : ٤٢ أبواب مقدمات الطلاق ب ١٦ ح ٥.
(٢) الكافي ٦ : ٧٠ / ٤ ، الوسائل ٢٢ : ٤١ أبواب مقدمات الطلاق ب ١٦ ح ٢.
(٣) الكافي ٦ : ٧٠ ذيل الحديث ٤ ، الوسائل ٢٢ : ٤١ أبواب مقدمات الطلاق ب ١٦ ح ١.
(٤) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٥٨٥ ؛ والمسالك ٢ : ١٣ ، ونهاية المرام ٢ : ٢٩.
(٥) النهاية : ٥١١ ، القاضي في المهذب ٢ : ٢٧٨ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٢٤ ، الشرائع ٣ : ١٧ ، الإرشاد ٢ : ٤٣.