للخبر : في الرجل يقال له : أطلقت امرأتك؟ فيقول : نعم ، قال : « قد طلّقها حينئذ » (١).
ولتضمنه السؤال : فتكون في قوّة : طلّقتُ فلانة ، وهو ممّا يقع به الطلاق.
وفي الخبر قصور بالجهالة والضعف في المشهور ، مع عدم صراحته في المطلوب فيحتمل الحكم عليه بالطلاق حينئذٍ من حيث الإخبار به اللازم منه الإقرار ، ولا كلام فيه إلاّ مع العلم بعدمه ، ويكون المراد من : « طلّقها حينئذٍ » إيجاده السبب الموجب للحكم به عليه وهو إقراره ، لا وقوع الطلاق من حينه.
وفي الثاني منع الوقوع بالأصل أوّلاً ، ثم بعد تسليمه منع الوقوع بما في قوّته ثانياً ، هذا.
مضافاً إلى عدم مكافأة الجميع لما مرّ من الأصل والحصر الذي عليه ثمّة وهنا عمل الأكثر ، بل عليه الإجماع في الانتصار (٢).
وبه يجاب عن الموثق القريب من الخبر الأوّل ، بل قيل : لعله بحسب الدلالة أيضاً منه أظهر : في رجل طلّق امرأته ثلاثاً ، فأراد رجل أن يتزوّجها ، كيف يصنع؟ قال : « يأتيه فيقول : قد طلّقتَ فلانة؟ فإذا قال : نعم ، تركها ثلاثة أشهر ، ثم خطبها إلى نفسها » (٣).
وجه الأظهرية عدم احتمال « نعم » فيه الإخبار ؛ نظراً إلى خبرة الراوي
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٣٨ / ١١١ ، الوسائل ٢٢ : ٤٢ أبواب مقدمات الطلاق ب ١٦ ح ٦.
(٢) الانتصار : ١٢٩.
(٣) التهذيب ٨ : ٥٩ / ١٩٤ ، الإستبصار ٣ : ٢٩٣ / ١٠٣٦ ، الوسائل ٢٢ : ٧٦ أبواب مقدمات الطلاق ب ٣١ ح ١.