يراد من اليوم الليلة خاصّة تسميةً للجزء باسم كلّه ، أو يراد من الليلة مجموع اليوم المشتمل على النهار تسميةً للكلّ باسم جزئه. والترجيح للأول ؛ لكثرة الأخبار الدالّة على الليلة ، المعتضدة بما قدّمناه من الأدلّة ؛ ومع ذلك فهي بحسب الأسانيد معتبرة ، دون الأخبار المعارضة ؛ لقصور سند ما يتعلّق بالقسم الأول طرّاً.
فالمصير إلى ما هو المشهور متعيّن جدّاً ، ولكن الاحتياط معه ، سيّما مع ما فيه من العدالة وحسن الإنصاف المرغب إليهما شرعاً.
( و ) أمّا ما ( في رواية ) إبراهيم ( الكرخي ) الصحيحة إليه ، المتضمّن لمن أجمع على تصحيح رواياته العصابة ، فلا تضرّ الجهالة من أنّه : ( « إنّما عليه أن يكون عندها في ليلتها ، ويظلّ عندها في صبيحتها ) وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك » (١).
فليس فيه دلالة على شيء من الأقوال المتقدّمة حتى الأول ؛ لتصريحه بالقيلولة الغير الملازم للكون معها في صبيحة الليلة بالمرّة ، فالاستدلال له به لا وجه له بالمرّة ؛ ومع ذلك فلا تقاوم شيئاً ممّا قدّمناه من الأدلّة المعتضدة بالشهرة العظيمة ، فحمله على الاستحباب متعيّن.
ثمّ ليس المراد من البيتوتة معها في الليلة القيام معها في جميعها ، بل ما يعتاد منها ، وهو بعد قضاء الوطر من الصلاة في المسجد ، ومجالسة الضيف ، ونحو ذلك ؛ حملاً للإطلاق على المتعارف ، مع عدم منافاته للمعاشرة بالمعروف المأمور بها في الآية.
نعم ، ليس له الدخول في تلك الليلة على الضرّة إلاّ للضرورة فيما
__________________
(١) الكافي ٥ : ٥٦٤ / ٣٤ ، الفقيه ٣ : ٢٧٠ / ١٢٨٢ ، التهذيب ٧ : ٤٢٢ / ١٦٨٩ ، الوسائل ٢١ : ٣٤٢ أبواب القسم والنشوز والشقاق ب ٥ ح ١.